إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,762
-
قرارات : 18,309
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 15 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2007

بشأن حل مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعية التعاونية .

-وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1/ 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون وما ورد بها من تجاوزات ومخالفات منسوبة لمجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية والتي من بينها :

1- تدهور المركز المالي للجمعية بسبب سوء الإدارة وزيادة المصروفات غير المبررة .

2- اتباع سياسة شرائية غير سليمة أدت إلى تكدس البضائع بالأسواق والمخازن والتي تزيد كثيراً عن حاجة الجمعية وقدرتها التسويقية .

3- تعيين العمالة الهامشية وتحميل ميزانية الجمعية مصاريف غير مبررة .

4- التسبب في ضياع أموال المساهمين .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) : حل مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية .

مادة (2) : تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية النسيم التعاونية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار من السادة التالية أسماؤهم بعد وهم :

1- حسين مجبل الدويهيس .

2- عبد الله فهد القريني .

3- أحمد طالب أحمد الملا

4- هاني شنوف الراشد

5- ناجي عبد الرحمن الرويشد

6- علي عبد الله الشويع

7- سالم بطاح الرشيدي

8- وائل سوادي عبد الرزاق شهاب

9- مهدي علي العطار

مادة (3) :يتعين على مجلس إدارة الجمعية الصادر هذا القرار بحله تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (4) : يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمينا الصندوق والسر من بين أعضائه .

مادة (5) :في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت مع استمراره في ادارة الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (6) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

صدر في : 12 ذي القعدة 1428هـ

الموافق : 22 نوفمبر 2007م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (17) لسنة 2007

بشأن إشهار جمعية

السلام والصديق التعاونية الاستهلاكية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري 150 لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية .

- وعلى القرار الوزاري 151 لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) : تشهر جمعية السلام والصديق التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي