وزارة المالية
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2004
في شأن شطب الشركة الكويتية الإيرانية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
- وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (17) من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 19 / 3 / 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
تشطب الشركة الكويتية الإيرانية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزيــــــر الماليــــــة
محمود عبد الخالق النوري
صدر في : 13 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 2 مايو 2004م