إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1495 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1495 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1495 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / ديمه شخص محمد فاضل الوليدي - مواليد الكويت في 22 / 7 / 1993 ابنة المواطنة / اميره علي حسين مشهور الخالدي - من مطلقها/ شخص محمد فاضل الوليدي- سعودي الجنسية -- معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدر في : 19 شوال 1424 هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2003 م

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

(قرار وزاري رقم 1508 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ نوره سرور جرمان عبيدالله المطيري - من مطلقها/ سلمان هزاع محمد المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - سلطان سلمان هزاع محمد المطيري مواليد الكويت في 6 / 11 / 1998م .

2 - فتون سلمان هزاع محمد المطيري مواليد الكويت في 6 / 11 / 1998م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 شوال 1424 هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1509 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ خزنه مشعل شبيب صيفي المطيري - من مطلقها/ عمر فيصل ردن الدويش- سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - عبد الرحمن عمر بن فيصل ردن الوطبان مواليد السعودية في 14 / 10 / 1990م .

2 - عبد العزيز عمر فيصل ردن الوطبان الدويش مواليد السعودية في 7 / 10 / 1991م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 شوال 1424هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1510 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

قرار وزاري رقم 1495 لسنة 2003

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / ديمه شخص محمد فاضل الوليدي - مواليد الكويت في 22 / 7 / 1993 ابنة المواطنة / اميره علي حسين مشهور الخالدي - من مطلقها/ شخص محمد فاضل الوليدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 19 شوال 1424هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2003 م

قرار وزاري رقم 1508 لسنة 2003

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / نوره سرور جرمان عبيدالله المطيري - من مطلقها/ سلمان هزاع محمد المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - سلطان سلمان هزاع محمد المطيري مواليد الكويت في 6 / 11 / 1998م .

2 - فتون سلمان هزاع محمد المطيري مواليد الكويت في 6 / 11 / 1998م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 شوال 1424هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2003 م

قرار وزاري رقم 1509 لسنة 2003

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / خزنه مشعل شبيب صيفي المطيري - من مطلقها/ عمر فيصل ردن الدويش - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - عبد الرحمن عمر بن فيصل ردن الوطبان مواليد السعودية في 14 / 10 / 1990م .

2 - عبد العزيز عمر فيصل ردن الوطبان الدويش مواليد السعودية في 7 / 10 / 1991م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 شوال 1424هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2003 م

قرار وزاري رقم 1510 لسنة 2003

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / عائشه رسمي محمد فرحان عبدالغني نصار – مواليد الكويت في 29/ 10/ 1988 ابنة المواطنة/ سبيكة ناصر احمد حسين العصفور – من مطلقها/ رسمي محمد فرحان عبدالغني نصار – اردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 شوال 1424هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1511 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فاطمة خليفة ملا عيسى عبدالله -من مطلقها/ عماد حيدر احمد صفائي- ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- غدير عماد حيدر احمد صفائي مواليد الكويت في 1/ 5/ 1989م .

2 - مـحـمـد عماد حيدر احمد مواليد الكويت في 19/ 8/ 1991م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي