(قرار وزاري رقم 1495 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / ديمه شخص محمد فاضل الوليدي - مواليد الكويت في 22 / 7 / 1993 ابنة المواطنة / اميره علي حسين مشهور الخالدي - من مطلقها/ شخص محمد فاضل الوليدي- سعودي الجنسية -- معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدر في : 19 شوال 1424 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2003 م
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
(قرار وزاري رقم 1508 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ نوره سرور جرمان عبيدالله المطيري - من مطلقها/ سلمان هزاع محمد المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - سلطان سلمان هزاع محمد المطيري مواليد الكويت في 6 / 11 / 1998م .
2 - فتون سلمان هزاع محمد المطيري مواليد الكويت في 6 / 11 / 1998م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 شوال 1424 هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1509 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ خزنه مشعل شبيب صيفي المطيري - من مطلقها/ عمر فيصل ردن الدويش- سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - عبد الرحمن عمر بن فيصل ردن الوطبان مواليد السعودية في 14 / 10 / 1990م .
2 - عبد العزيز عمر فيصل ردن الوطبان الدويش مواليد السعودية في 7 / 10 / 1991م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 شوال 1424هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1510 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
قرار وزاري رقم 1495 لسنة 2003
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / ديمه شخص محمد فاضل الوليدي - مواليد الكويت في 22 / 7 / 1993 ابنة المواطنة / اميره علي حسين مشهور الخالدي - من مطلقها/ شخص محمد فاضل الوليدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1424هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2003 م
قرار وزاري رقم 1508 لسنة 2003
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / نوره سرور جرمان عبيدالله المطيري - من مطلقها/ سلمان هزاع محمد المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - سلطان سلمان هزاع محمد المطيري مواليد الكويت في 6 / 11 / 1998م .
2 - فتون سلمان هزاع محمد المطيري مواليد الكويت في 6 / 11 / 1998م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 شوال 1424هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2003 م
قرار وزاري رقم 1509 لسنة 2003
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / خزنه مشعل شبيب صيفي المطيري - من مطلقها/ عمر فيصل ردن الدويش - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - عبد الرحمن عمر بن فيصل ردن الوطبان مواليد السعودية في 14 / 10 / 1990م .
2 - عبد العزيز عمر فيصل ردن الوطبان الدويش مواليد السعودية في 7 / 10 / 1991م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 شوال 1424هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2003 م
قرار وزاري رقم 1510 لسنة 2003
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / عائشه رسمي محمد فرحان عبدالغني نصار – مواليد الكويت في 29/ 10/ 1988 ابنة المواطنة/ سبيكة ناصر احمد حسين العصفور – من مطلقها/ رسمي محمد فرحان عبدالغني نصار – اردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 شوال 1424هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1511 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فاطمة خليفة ملا عيسى عبدالله -من مطلقها/ عماد حيدر احمد صفائي- ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- غدير عماد حيدر احمد صفائي مواليد الكويت في 1/ 5/ 1989م .
2 - مـحـمـد عماد حيدر احمد مواليد الكويت في 19/ 8/ 1991م .