إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1494 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1494 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1492 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ خزنه صالح مرزوق حمدان الرشيدي - من مطلقها/ صلاح مصلح محمد الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - أمل صلاح مصلح محمد الرشيدي مواليد الكويت في 5/ 4/ 1992م .

2 - سامي صلاح مصلح محمد الرشيدي مواليد الكويت في 3/ 11/ 1995م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 19 شوال 1424هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1493 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة/ هيا نزال عايد وسمي الصليلي - أرملة المرحوم/ حمود مرزوق ضاري الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - أمواج حمود مرزوق ضاري الظفيري مواليد الكويت في 23/ 10/ 1995م .

2 - فاطمه حمود مرزوق ضاري الظفيري مواليد الكويت في 8/ 4/ 1997م .

3 - يوسف حمود مرزوق ضاري الظفيري مواليد الكويت في 1/ 10/ 1998م .

4 - حلا حمود مرزوق ضاري الظفيري مواليد الكويت في 22/ 4/ 2000م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 19 شوال 1424هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1494 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة/ عفاف عاشور علي عبدالسلام - من مطلقها/ محمود أحمد افتاده - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - فاطمه محمود أحمد افتاده مواليد الكويت في 10 /1 /1983م .

2 - أحمد محمود أحمد افتاده مواليد الكويت في 28 /10 /1985م .

3 - حسين محمود أحمد افتاده مواليد الكويت في 4 /9 /1987م .

4 - علي محمود أحمد افتاده مواليد الكويت في 21 /7 /1988م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 19 شوال 1424هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2003 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي