(قرار وزاري رقم 1492 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ خزنه صالح مرزوق حمدان الرشيدي - من مطلقها/ صلاح مصلح محمد الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - أمل صلاح مصلح محمد الرشيدي مواليد الكويت في 5 / 4 / 1992م .
2 - سامي صلاح مصلح محمد الرشيدي مواليد الكويت في 3/ 11 / 1995م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1424 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1493 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ هيا نزال عايد وسمي الصليلي - أرملة المرحوم/ حمود مرزوق ضاري الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - أمواج حمود مرزوق ضاري الظفيري مواليد الكويت في 23/ 10/ 1995م .
2 - فاطمه حمود مرزوق ضاري الظفيري مواليد الكويت في 8/ 4/ 1997م .
3 - يوسف حمود مرزوق ضاري الظفيري مواليد الكويت في 1/ 10/ 1998م .
4 - حلا حمود مرزوق ضاري الظفيري مواليد الكويت في 22 / 4 / 2000م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1424 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1494 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عفاف عاشور علي عبدالسلام - من مطلقها/ محمود أحمد افتاده - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - فاطمه محمود أحمد افتاده مواليد الكويت في 10/ 1/ 1983م .
2 - أحمد محمود أحمد افتاده مواليد الكويت في 28/ 10/ 1985م .
3 - حسين محمود أحمد افتاده مواليد الكويت في 4/ 9/ 1987م .
4 - علي محمود أحمد افتاده مواليد الكويت في 21/ 7/ 1988م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1424هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2003 م