صدرت في 11 ديسمبر 1954م
الأحد
5 ذو القعدة 1424 هـ
28 ديسمبر ( كانون أول ) 2003م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
العدد
647
السنة الخمسون
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1490 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / مريم يوسف علي يوسف – من مطلقها / سمير قاسم العاصي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - أحـمـد سمـيـر قـاسـم العاصي مواليد الكويت في 22/ 4/ 1988م .
2 - جنـان سمـيـر قاسم العاصي مواليد الكويت في 26/ 7/ 1990م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1424هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1491 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ مريم مطر سعد هجيج عبد الله الرشيدي أرملة المرحوم/ نهير عتويش مطيران المظيبري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - انتصار نهير عتويش مطيران المظيبري مواليد الكويت في 28/ 7/ 1991م .
2 - سلطان نهير عتويش مطيران المظيبري مواليد الكويت في 7/ 2/ 1996م .
3 - املاك نهير عتويش مطيران المضيبري مواليد الكويت في 13/ 9/ 1997م .
4 - شيخه نهير بن عتويش بن مطيران المظيبري مواليد السعودية في 22/ 10/ 1999م .
5 - عبد العزيز نهير عتويش مطيران المضيبري مواليد الكويت في 24/ 3/ 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1424هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2003 م