إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1490 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1490 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954م

العدد

647

السنة الخمسون

الكويت

اليوم

الأحد

5 ذو القعدة 1424 هـ

28 ديسمبر ( كانون أول ) 2003م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1490 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / مريم يوسف علي يوسف – من مطلقها / سمير قاسم العاصي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - أحمد سمير قاسم العاصي مواليد الكويت في 22 / 4 / 1988م .

2 – جنان سمير قاسم العاصي مواليد الكويت في 26 / 7 / 1990م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 19 شوال 1424هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1491 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة / مريم مطر سعد هجيج عبد الله الرشيدي أرملة المرحوم / نهير عتويش مطيران المظيبري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - انتصار نهير عتويش مطيران المظيبري مواليد الكويت في 28 / 7 / 1991م .

2 – سلطان نهير عتويش مطيران المظيبري مواليد الكويت في 7 / 2 / 1996م .

3 – املاك نهير عتويش مطيران المضيبري مواليد الكويت في 13 / 9 / 1997م .

4 - شيخه نهير بن عتويش بن مطيران المظيبري مواليد السعودية في 22 / 10 / 1999م .

5 – عبد العزيز نهير عتويش مطيران المضيبري مواليد الكويت في 24 / 3 / 2001م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 19 شوال 1424هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2003 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي