صدرت في 11 ديسمبر 1954م
العدد
647
السنة الخمسون
الكويت
اليوم
الأحد
5 ذو القعدة 1424 هـ
28 ديسمبر ( كانون أول ) 2003م
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1490 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / مريم يوسف علي يوسف – من مطلقها / سمير قاسم العاصي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - أحمد سمير قاسم العاصي مواليد الكويت في 22 / 4 / 1988م .
2 – جنان سمير قاسم العاصي مواليد الكويت في 26 / 7 / 1990م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1424هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1491 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة / مريم مطر سعد هجيج عبد الله الرشيدي أرملة المرحوم / نهير عتويش مطيران المظيبري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - انتصار نهير عتويش مطيران المظيبري مواليد الكويت في 28 / 7 / 1991م .
2 – سلطان نهير عتويش مطيران المظيبري مواليد الكويت في 7 / 2 / 1996م .
3 – املاك نهير عتويش مطيران المضيبري مواليد الكويت في 13 / 9 / 1997م .
4 - شيخه نهير بن عتويش بن مطيران المظيبري مواليد السعودية في 22 / 10 / 1999م .
5 – عبد العزيز نهير عتويش مطيران المضيبري مواليد الكويت في 24 / 3 / 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1424هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2003 م