إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 148 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة

اختصاصات اللجنة :

- اعتماد المخططات التنظيمية وإعداد قرارات الموافقات التنظيمية لمشاريع المؤسسة سواء كانت للمدن أو الضواحي السكنية أو المناطق ذات الاستخدامات الأخرى غير السكنية .

- اعتماد التعديلات المقترحة من القطاعات المختلفة بالمؤسسة على المخططات التنظيمية السابق اعتمادها .

مادة رابعة

ترفع اللجنة توصياتها وقرارات الموافقات التنظيمية للمدير العام لاعتمادها وإصدارها .

مادة خامسة

يلغى كل حكم أو نص في قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشؤون الإسكان

ووزير الدولة لشئون التنمية

أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 3 مايو 2009م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 148 ) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43 ) لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى كتاب بلدية الكويت صادر برقم ( ب .ك/ 2009/ 11 ) بتاريخ 19 / 4 / 2009 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة لكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة وكذلك المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية النمسا .

مادة ثانية

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 28 ربيع الآخر 1430هـ

الموافق : 23 ابريل 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي