مادة ثالثة
اختصاصات اللجنة :
- اعتماد المخططات التنظيمية وإعداد قرارات الموافقات التنظيمية لمشاريع المؤسسة سواء كانت للمدن أو الضواحي السكنية أو المناطق ذات الاستخدامات الأخرى غير السكنية .
- اعتماد التعديلات المقترحة من القطاعات المختلفة بالمؤسسة على المخططات التنظيمية السابق اعتمادها .
مادة رابعة
ترفع اللجنة توصياتها وقرارات الموافقات التنظيمية للمدير العام لاعتمادها وإصدارها .
مادة خامسة
يلغى كل حكم أو نص في قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشؤون الإسكان
ووزير الدولة لشئون التنمية
أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 8 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 3 مايو 2009م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 148 ) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43 ) لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى كتاب بلدية الكويت صادر برقم ( ب .ك/ 2009/ 11 ) بتاريخ 19 / 4 / 2009 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة لكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة وكذلك المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية النمسا .
مادة ثانية
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 28 ربيع الآخر 1430هـ
الموافق : 23 ابريل 2009م