إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 148 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم أ / 148 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب الشركة الشرقية للاستثمار المؤرخ 9/ 3/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الشرقية للاستثمار :

- زيادة رأسمال الشركة من 500, 192, 19 دينار كويتي إلى 375, 131, 22 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 15% كأسهم منحة و 3% نظام خيار شراء الأسهم للموظفين ، ومن ثم تعديل المادة (7) من عقد تأسيس الشركة بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 21/ 2/ 2008 .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 404, 405 دينار كويتي إلى 695, 514, 1 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 500, 22 دينار كويتي) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 907, 271 دينار كويتي 698, 358, 1 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2007 - تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة ليصبح كالتالي :

- السيد / حامد عبد الله خالد البدر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد / عبد العزيز عبد الله دخيل الشايع نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد / زامل عبد الرحمن منصور الزامل عضواً

- السيد / خالد عبد الله دخيل الشايع عضواً

- السيد / إبراهيم ماجد صالح الشاهين عضواً

- الشيخ / وليد خالد عبد الله الصباح عضواً

- السيد / مجبل سليمان المطوع عضواً

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــافـظ

صدر في : 7 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 13 أبريل 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي