قرار رقم أ / 148 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب الشركة الشرقية للاستثمار المؤرخ 9/ 3/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الشرقية للاستثمار :
- زيادة رأسمال الشركة من 500, 192, 19 دينار كويتي إلى 375, 131, 22 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 15% كأسهم منحة و 3% نظام خيار شراء الأسهم للموظفين ، ومن ثم تعديل المادة (7) من عقد تأسيس الشركة بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 21/ 2/ 2008 .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 404, 405 دينار كويتي إلى 695, 514, 1 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 500, 22 دينار كويتي) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 907, 271 دينار كويتي 698, 358, 1 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2007 - تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة ليصبح كالتالي :
- السيد / حامد عبد الله خالد البدر
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد / عبد العزيز عبد الله دخيل الشايع نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / زامل عبد الرحمن منصور الزامل عضواً
- السيد / خالد عبد الله دخيل الشايع عضواً
- السيد / إبراهيم ماجد صالح الشاهين عضواً
- الشيخ / وليد خالد عبد الله الصباح عضواً
- السيد / مجبل سليمان المطوع عضواً
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــافـظ
صدر في : 7 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 13 أبريل 2008م