إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 148 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2004

حالة التشريع

ملغي

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم 148 لسنة 2004م

في شأن عمل الأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المواد 97 ، 22 ، 19 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــرر

مـــادة (1)

لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، ويجدد هذا التصريح سنوياً .

ويقدم طلب الحصول على التصريح المذكور إلى الوزارة بحيث يشمل :-

أ _ اسم صاحب العمل .

ب- عنوان المؤسسة وفروعها .

ج- نوع العمل الذي سيقوم به الحدث .

د- أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على عملهم .

مـــادة (2)

يشترط في التصريح الصادر المشار إليه في المادة السابقة أن يتضمن البيانات التالية :-

أ- اسم الحدث .

ب- اسم ولي أمره وموافقته .

ج- محل سكنه .

د- ســــــــــنه .

هـ- لياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه .

و _ نوع العمل الذي يقوم به .

مـــادة (3)

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثاً :-

أ- أن يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامهم ونوع العمل الذي يقومون به .

ب- أن يعلق في أماكن العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة لهؤلاء الأحداث .

مـــادة (4)

يلغى القرار الوزاري رقم (25/ 75) في شأن عمل الأحداث .

مـــادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 16 محرم 1425 هـ

الموافق : 7 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي