قرار وزاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٢
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ اسماء احمد محمد حصاوي - مواليد الكويت في ١٩٨٢/٨/١٣ ابنة المواطنة/ عواطف بدر علي حسين المشوم - من مطلقها/ احمد محمد حصاوي - ايراني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م
قرار وزاري رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ سلوى مطلق فلاح مرزوق - مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٤ ابنة المواطنة/ ابتسام عباس احمد محمد دوخي - من مطلقها/ مطلق فلاح مرزوق - غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذي القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م