بنك التسليف والادخار
قرار رقم ( ١٤٨ ) لسنة ١٩٩٨ م
بإصدار لائحة مناقصات ومشتريات بنك التسليف
والادخار
مدير عام بنك التسليف والادخار
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بإنشاء بنك التسليف والادخار وتعديلاته
- وعلى النظام الأساسي للبنك .
- وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية .
- وبعد قيام مجلس ادارة البنك بوضع لائحة مناقصات ومشتريات البنك بجلسته رقم ( ١٣ ) بتاريخ ٨ / ١ / ١٩٩٧ .
- وبناء على موافقة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
على إصدار اللائحة بموجب الكتاب رقم م/ ٥ / ٤ - ١٠٢ بتاريخ ١٤ فبراير ١٩٩٨م.
قرر
مادة أولى
يعمل بلائحة مناقصات ومشتريات بنك التسليف والادخار اعتبارا من تاريخ موافقة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في ١٤ فبراير ١٩٩٨م.
مادة ثانية
يبالغ هذا القرار الى جميع الجهات المعنية بالبنك للتقيد بأحكامه .
المدير العام
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (١)
تشكل في البنك لجنة خاصة تسمى ( لجنة مناقصات بنك التسليف والادخار ) تختص بمباشرة اجراءات تلقى العطاءات وفتح المظاريف والبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء، ويكون إبرام العقود الآتية عن طريقها :-
- عقود المشروعات التي تتفق مع أغراض البنك .
- عقود توريد وشراء المواد والآلات والمهمات وتصنيع المنقولات والنقل.
مادة (٢)
تتألف لجنة المناقصات من :-
- مدير عام البنك
رئيسا
- نائب المدير العام للشئون المالية
نائبا للرئيس
- ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة يختارهم المجلس
- مدير الشئون القانونية بالبنك
- ويختار المدير العام أمين سر للجنة من خارج اللجنة ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس .
مادة (٣)
لا يجوز للبنك أن يستورد أصنافا أو يكلف مقاولين بأية أعمال الا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات .
ويجوز أن تكون المناقصة محدودة يقتصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم من اللجنة .
مادة (٤)
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للبنك أن يستورد أصنافا أو يكلف غير بإجراء أعمال بالتعاقد المباشر كما يجوز له التعاقد بطريق الممارسة أو بالمناقصة عن طريق لجنة من موظفى البنك تشكل بقرار من المدير العام اذا لم ترد قيمة العقد عن عشرة آلاف دينار كويتي، ويحدد المدير العام بقرار منه قواعد شراء الأصناف واستلامها وله أو لمن يفوضه الشراء في حدود هذا المبلغ دون الرجوع الى هذه اللجنة، ويجوز للجنة المناقصات أن تأذن للبنك فيما زاد عن الحدود المبينة في الفقرة السابقة اذا رأت أن من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو مقتضيات الصالح العام أو غير ذلك.
وللجنة المناقصات كذلك الاذن للبنك بأن يشترى بالممارسة المنتجات المحلية على شرط التأكد ممن صلاحية مواصفاتها وأن لا تزيد تكاليفها عن عشرة في المائة من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة، وبصدر الاذن بناء على مذكرة .
مادة (٥)
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات :-
أولا أن يكون كويتيا، تاجرا - فردا كان أم شركة - مقيدا في السجل التجاري، ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .
ويجوز أن يكون أجنبيا شرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق ، وتقوم لجنة المناقصات بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة.
ثانيا أن يكون مسجلا في قوائم تصنيف المقاولين لدى لجنة المناقصات المركزية بمجلس الوزراء أو بلدية الكويت أو قوائم تصنيف الموردين لدى لجنة مناقصات البنك
مادة (٦)
لا يسمح للمناقص أن يتعاقد على مقاولات يزيد مجموعها على الحد الأقصى المصرح له به في القوائم المشار اليها بالمالدة السابقة كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات اذا أضيفت قيمتها الى مابقى عنده من أعمال عند فتح المطاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى ، مالم تكن نسبة الزيادة لا تتعدى ١٠٪ من قيمة العطاء ورأت لجنة المناقصات التجاوز عن تلك الزيادة.
مادة (٧)
يجوز للجنة المناقصات الاتسمح للمقاولين بالاشتراك في المناقصة أو الممارسة الا اذا كانوا في صورة مجموعات وبالعدد والفئات التي تحددها ، على أن يكون اشتراكهم بطريق التضامن والتكافل فيما بينهم ، وأن يكون لهم مجتمعين حق الاشتراك في مناقصات لا تقل عن قيمة العطاء.
ويشترط ألا يشترك أي مقاول - شركة أو مؤسسة - في أكثر من مجموعة واحدة .
- ويتعين أن يرفق بعطاء المجموعة نسخه رسمية من العقد الرسمى الموثق لدى كاتب عدل الكويت والذى يجب أن يضم في بنوده مسئولية أعضاء المجموعة على وجه التضامن فيهما بينهم عن تنفيذ العقد كاملا في حالة قبول عطائهم والتعاقد معهم ، وأن يبين فيه اسم الشخص أو الأشخاص المخولين عن المجموعة في التعاقد وإعطاء المخالصات القانونية والصحيحة وتمثيل المجموعة لدى البنك تمثيلا كاملا ، كما يجب أن ينص في بنوده أيضا على أنه في حالة حدوث أي خلاف بين أعضاء المجموعة الواحدة ، فإن مثل هذا الخلاف لايؤثر اطلاقا على سير الأعمال ولا يؤخرها ولا يوقفها ، ويلتزم أفراد المجموعة متضامنين بالسير في الأعمال وتنفيذ العقد كاملا مهما كانت آثار الخلافات بينهم.
مادة (٨)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (٧) من هذه اللائحة لايجوز لشخص واحد أو مجموعة من الاشخاص مجتمعين أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد ما لم تسمح شروط المناقصة بتقديم عروض بديلة .
أما الشخص الذى له نصيب في شركات تفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية فيجوز له عند التصنيف أن يسجل نفسه حتى ولو كان قد سجل كل شركة من شركاته المستقلة .
الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات :
مادة (٩)
يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة أن يقوم البنك بإعداد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل، ووضع التعليمات اللازمة الى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التى تبين أفراد البنود والاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال بأحكام العقد أو التأخير في تنفيذه ، وهذا كله بالاضافة الى صيغة اعلان المناقصة وشروط العقد العامة والخاصة ، ويحق للجنة الاستعانة بمكتب استشارى بهذا الخصوص ، على أنه يجوز للجنة المناقصات بالنسبة للمشروعات والتي تقضى الضرورة أو الصالح العام وجوب التزام المقاولين بالتمويل والتصميم والانشاء والصيانة مجتمعه أو بأى منها عدم التقيد ببعض أو كل الأحكام الواردة في الفقرة السابقة ، ويصدر قرار اللجنة في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء ، ويجب اعداد وثائق المناقصة قبل نشر الاعلان عنها .
مادة (١٠)
تعلن لجنة المناقصات عن المناقصة بالبنك وفي الجريدة الرسمية وتلصق الاعلانات الخاصة بها في مقر لجنة المناقصات وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات ، وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على ٩٠ يوما .
ويبين في الاعلان آخر موعد لتقديم العطاءات ومدة سريانها والصنف ووجهة توريده أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه والمقابل النقدي للنسخة من شروط العطاء ، وتقدم العطاءات في مقر لجنة المناقصات بالبنك .
مادة (١١)
تعد لجنة المناقصات قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة لتوجيه الدعوة اليهم للاشتراك فيها .
مادة (١٢)
لا يجوز أن يكون المناقص عضوا في لجنة المناقصات أو عضوا في مجلس ادارة البنك - وتشمل عبارة المناقص في تطبيق أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الادارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة وسواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
مادة (١٣)
يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها إلى الغير .
ويجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق ولا يحق للمناقص أن يقوم باجراء أي تعديل في وثائق المناقصة .
ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام ما لم ترتأى اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .
مادة (١٤)
اذا كانت وثائق المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة وكان المناقص يرغب في تقديم بديل أو أكثر فيجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل .
ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجموعة من الوثائق انها تمثل عرضا بديلا .
مادة (١٥)
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك .
مادة (١٦)
السعر الاجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتمده لجنة المناقصات بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في أي مكان آخر في وثائق المناقصة ، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي ، ولا يسمح للمناقص باجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه .
فاذا كان الخطأ الحسابي يجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم ترتأى اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تعلق بالمصلحة العامة واذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذت لجنة المناقصات بالمبلغ الأقل ، ولا تقبل العطاءات إلا اذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة .
ويعيد المناقصون وثائق المناقصة فى الوقت المحدد لها وتختم بالشمع الأحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها أو ذكر أية اشارة أو علاقة تدل عليه ولا تقبل المظروفات الممزقة أو التالفة أو المشوهة ، وفى حالة تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء وإلا اعتبر العطاء باطلا ما لم تقرر اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .
مادة (١٧)
يجب على المناقص أن يودع مع عطائه التأمين الأولى فى صورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من بنك محلى . ويجب أن يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء . ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات الغير مصدقة .
مادة (١٨)
عندما يقوم المناقص الذى ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التأمينات الأولية للمناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة .
مادة (١٩)
في الأحوال التى تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع أو للأصناف لا يكون العطاء مقبولا اذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة أو با يصال تسليم العينات صادر من الجهة التى حددتها شروط المناقصة .
وفي حالة توريد أصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملائمتها يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات فى الجلسة المحددة للبت فى المناقصة .
مادة (٢٠)
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه ولا يؤخذ بأى خفض فى الأسعار بعد تصدير العطاء.
مادة (٢١)
يخصص صندوق للمناقصات يحتفظ به فى مقر البنك . ويجب أن يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها وأن تكون فتحته واسعة بحيث يمكن ايداع المظاريف وأن يكون من النوع الذى يحول دون اخراج المظاريف من الفتحة ويكون للصندوق قفل يحتفظ به رئيس اللجنة . ولا يجوز فتح الصندوق إلا عند انعقاد اللجنة بعد توافر النصاب القانونى .
التعاقد
أ - فتح المظاريف
مادة (٢٢)
تقفل فتحة صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في وثائق المناقصة وتختم بالشمع الأحمر لحين فتحها بواسطة لجنة المناقصات . ولا يلتفت لأى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لاقفال صندوق المناقصات .
مادة (٢٣)
يفتح صندوق المناقصات أثناء اجتماع لجنة المناقصات في غرفة الاجتماعات بعد توافر النصاب القانوني ، فاذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة لا يفتح الصندوق ويعد محضر بحالته
للتأكد من سلامة أختامه والحيلولة دون ايداع أية عطاءات أخرى فيه ويؤجل الاجتماع إلى أقرب ميعاد ممكن .
مادة (٢٤)
عند فتح صندوق المناقصات تفض لجنة المناقصات جميع العطاءات وتدونها فى جدول تعده لذلك .
ولا يلتفت الى العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولى المنصوص عليه فى المادة (١٧) من هذه اللائحة ،
وإذا وجد فى العطاء أى شذوذ أو إختلاف بتت لجنة المناقصات في قبوله أو رفضه وفقا للأحكام المبينة باجراءات الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات .
مادة (٢٥)
تحال جميع العطاءات المقبولة الى لجنة من الموظفين المختصين بالبنك لتجوم بدراستها وتقديم التوصيات فى شأنها الى لجنة المناقصات خلال الفترة التى تحددها لها ، ويجوز للجنة ــ فى الحالات التي لا تحتاج الى دراسة فنية ـ أن ترسى المناقصة فورا على أقل المناقصين سعرا .
واذا كانت وثائق المناقصة قد أعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هؤلاء المهندسون بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بالاشتراك مع الموظفين المختصين بالبنك .
مادة (٢٦)
لاتكون توصيات الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة ملزمة للجنة المناقصات ولها أن تبت فى إرساء المناقصة بصرف النظر عن أية توصية .
ويصدر قرار ارسال المناقصة مخالفا لتوصية الجهات الفنية السابق الاشارة إليها بأغلبية ثلثى أعضاء الحاضرين .
ب - البت في المناقصة والتوقيع على العقد :
مادة (٢٧)
ترسى اللجنة المناقصة على المناقص الذى قدم أقل سعر اجمالى اذا كان عطاءه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة .
ويجوز للجنة ارسال المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل ومع ذلك إذا رأت اللجنة أن هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل سعر أكبر من السعر التالى للسعر المنخفض رفعت الأمر إلى مجلس الإدارة ليصدر القرار اللازم .
مادة (٢٨)
اذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الاجمالي فالعبرة دائما بالسعر الاجمالي الا اذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فانه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح ، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (١٦) من هذه اللائحة .
أما اذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية غير معقولة قامت اللجنة أومن تنتدبه من أعضائها أو من الفنيين - بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه بما لا يتجاوز السعر الاجمالي للمناقصة .
مادة (٢٩)
عند البت في العطاءات تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا ، وبأسعار السوق .
واذا رأت اللجنة الغاء المناقصة لارتفاع الأسعار تصدر قرارها بالغاء المناقصة على أن تثبت في المحضر ما اتخذته من اجراءات للوقوف على أسعار السوق.
مادة (٣٠)
يعاد طرح المناقصة اذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط . ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط أو غير مكتملة ، بما يجعلها غير صالحة للنظر .
ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي الحاضرين ، وإذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصة بحثت اللجنة أسعاره وملائمته وبتت فيه .
مادة (٣١)
اذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل، وإلا اقترع بينهم لاختيار أحدهم بأغلبية ثلثي الأصوات .
مادة (٣٢)
لا يترتب على ارساء المناقصة وابلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل البنك في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الإدارة، ولا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار اليه في المادة التالية .
مادة (٣٣)
تخطر لجنة المناقصات بالبنك - كتابة - المناقص الذي أرست عليه المناقصة بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه ، ويطلب البنك من المناقص الفائز الحضور لتوقيع العقد خلال المدة التي يحددها له فاذا لم يتقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد ولم يقدم عذرا تقبله اللجنة خسر تأمينه واعتبر منسحبا ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات.
ويطلب من المناقص الفائز أن يقدم قبل توقيع العقد الكفالة النهائية التي تقدر قيمتها اللجنة على أن تكون صالحة طوال مدة تنفيذ العقد وفترة الصيانة المقررة.
مادة (٣٤)
في حالة انسحاب المناقص الفائز تنظر لجنة المناقصات في الغاء المناقصة أو اعادة طرحها أو امكان ارسائها على المناقص التالي سعرا وفقا لاحكام هذه اللائحة.
ج - قرارات لجنة المناقصات والتظلم بشأنها :-
مادة (٣٥)
العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات على المقاولين والموردين هي :-
- الانذار
- الحرمان من الاشتراك في مناقصات البنك لمدة معينه أوبصفة دائمة.
- التوصية الى بلدية الكويت أو لجنة المناقصات المركزية بتخفيض الفئة أو الحذف من السجل لمدة معينه أو بصفة دائمة.
ولا تحل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للبنك حسب شروط العقد.
مادة (٣٦)
تصدر اللجنة قرارها بالعقوبة المناسبة بعد استدعاء المقاول لسماع أقواله حول مانسب اليه ، ولا يمنع تخلفه عن الحضور من صدور القرار.
ويحق لمن صدرت ضده عقوبة أن يتظلم لدى لجنة المناقصات ، وعلى اللجنة أن تجتمع بصفة عاجلة لبحث التظلم، فاذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة أن هناك وجهة نظر للتظلم وجب عرض الموضوع على مجلس الادارة بحيث يصدر المجلس قرار نهائيا بشأن التظلم .
مادة (٣٧)
تعلن لجنة المناقصات أسعار المناقصة في اللوحة المعدة للاعلانات بمقرها في ذات المبنى الذي فضت فيه مظاريف المناقصة .
ويجب أن تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات مالم تقرر اللجنة تأجيل نشرها .
مادة (٣٨)
لا يجوز ادخال تعديلات على المناقصة تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من مجموع قيمتها بالزيادة أو النقص الا بموافقة لجنة المناقصات .
الباب الثاني
أحكام ختامية
مادة (٣٩)
يجوز للمدير العام أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (٤٠)
يلغى قرار وزير المالية والنفظ بلائحة مناقصات بنك التسليف والادخار الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم ٨٠٢ في ٨ / ١١ / ١٩٧٠.
مادة (٤١)
تعدل جميع الأحكام واللوائح السابقة بما يتفق مع أحكام هذا القرار.