وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٤٨) لعام ١٩٩٥
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على المادة (٦٨) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وبالإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأمريكية المتحدة للخدمات العقارية (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٥.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يسمح لشركة شاتم للإدارة شركة بريطانية بالمساهمة في تأسيس الشركة الأمريكية المتحدة للخدمات العقارية (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار اجمالي (٥,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (٥٥,٠١٠ د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ (۱۰۰,۰۰۰ د.ك ) مائة ألف دينار كويتي .
مادة (۲)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة شاتم للإدارة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا.
مادة (٣)
يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٥.
مادة (٤)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ١٤ جمادى الأولى ١٤١٦ هـ
الموافق : ٩ اكتوبر ١٩٩٥ م