وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٧٨ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ جعفر حسن ماشاء الله يدمك - مواليد الكويت في ١٩٨٧/٦/٢١ - ابن المواطنة / سوسن محمد علي رجب حسين الخباز - من مطلقتها / حسن ماشاءالله يدمك إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١ رجب ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٨ سبتمبر ٢٠٠٢م