إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1471 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1471 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء

رقم (1471) لسنة 2004

بشأن قواعد وإجراءات صرف المنحة الأميرية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم (73) لسنة 2004 بصرف منحة أميرية ،

قرر

مادة أولى

قواعد الصرف

تمنح المنحة لكل كويتي موجود على قيد الحياة في تاريخ العمل بالقانون وفقاً للقواعد التالية :

أ- تمنح المنحة بقيمة 200 د.ك لكل فرد كويتي له رقم مدني أيا كان عمره أو جنسه أو حالته الاجتماعية في 1 / 1 / 2005 تاريخ العمل بالقانون .

ب- تصرف المنحة لمستحقيها من الأشخاص البالغين 21 سنة .

جـ- تصرف المنحة للزوج عن نفسه وأولاده وبناته لأقل من 21 سنة ما عدا المتزوج منهم أو الذي يعمل في جهة حكومية أو في القطاع الخاص حيث يتم الصرف لهم مباشرة .

د- يكون صرف المنحة لمستحقيها أو لمن يقوم مقامهم كما في حالات (الولي - الوصي - القيم) حسب الأحوال ، كما تصرف المنحة لمن بلغ من القاصر سن الثامنة عشر وكان ملتحقا بعمل ، وكذلك للحاضنة عن الأولاد الموجودين في حضانتها بموجب حكم قضائي أيا كانت صفتها ، كما تصرف المنحة للحاصلة على حكم بنفقة للأولاد وكذلك التي تصرف عنهم علاوة اجتماعية .

هـ- في حالة وجود خلاف على صرف المنحة بين مستحقيها بسبب سقوط أحكام الحضانة أو النفقة بموجب أحكام نهائية ولم يتم إخطار اللجنة المشرفة على الصرف بذلك قبل 1 / 1 / 2005 فيرجع الأمر في ذلك إلى القضاء لحسمه للحصول على حكم بمن له حق صرف تلك المنحة أو لمن يفوضه القاصر الذي تجاوز سنه الخامسة عشرة في الصرف .

و- تصرف المنحة للسجين الكويتي في حساب الأمانات بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية ، وتصرف المنحة الأميرية المقررة لأبناء السجين لزوجته إن كانت بعصمته لتنفقها على الأبناء المذكورين ، وفي حالة طلاق الزوجة تصرف للقيم أو للحاضنة بموجب الحكم الصادر لها بحضانة أبنائها وعند عدم وجود الحاضنة أو القيم تقرر اللجنة من تصرف له المنحة .

ز- تصرف المنحة للأسير بحساب الأمانات لدى اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وتصرف المنحة الخاصة بأولاده أقل من 21 سنة المستحق عنهم للوصي إن وجد أو لزوجته الحاضنة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .

ح- يسقط حق من لم يتقدم إلى الجهة المختصة بالصرف على النموذج المعد لذلك متضمنا بياناته حتى 1/ 6 / 2005 .

مادة ثانية

إجراءات الصرف

أ- تشكل لجنة برئاسة رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية وعضوية كل من :

- وكيل ديوان الخدمة المدنية .

- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

- الوكيل المساعد لوزارة المالية لشئون الميزانيات .

وتتولى اللجنة الإشراف على صرف المنحة ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك ولها أن تضع ما تراه مناسبا من القواعد والإجراءات المكملة لهذا القرار أو المعدلة له .

وللجنة تكليف الجهات الحكومية أو غيرها بالأعمال الضرورية لصرف المنحة كما لها الاستعانة بمن تراه لهذا الغرض .

ب- الجهات المعنية بتحويل قيمة المنحة إلى الحسابات البنكية هي :

1 الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة للعاملين لديها .

2- مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين ومستحقي أنصبة معاش .

3- برنامج إعادة الهيكلة للعاملين في القطاع الخاص ويتقاضون علاوة اجتماعية ولمن يتقاضون بدل البحث عن عمل أو مكافأة متدرب .

4- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمن يتقاضون مساعدات عامة أو نزلاء دور الرعاية .

5- الهيئة العامة لشئون القصر للمشمولين برعايتها .

6- وزارة العدل (الإدارة العامة للتنفيذ) حالات الصرف على أساس حكم قضائي .

7- باقي الكويتيين غير المحدد لهم جهة حكومية لتحويل المنحة لحساب بنكي يحدد لهم موعداً بالنظام الآلي لمراجعة أقرب فرع بنك على أساس عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية وتتم المراجعة لصرف قيمة المنحة نقداً بموجب نموذج فردي أو نموذج جماعي على حسب حالة يستخرج لمن تبلغ أعمارهم 21 سنة فأكبر من الموقع الالكتروني الذي تحدده اللجنة المشرفة على الصرف .

جـ - يتبع في صرف المنحة الإجراءات التالية :

1- يتولى جهاز خدمة المواطنين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المنحة المشار إليها .

2- يفتح حساب بالبنك المركزي باسم جهاز خدمة المواطنين/ المنحة الأميرية تخصص فيه مبالغ المنحة ويتم الصرف منه بمعرفة رئيس الجهاز أو من يفوضه .

3- تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بتحويل المبالغ اللازمة لصرف المنحة ووضعها تحت تصرف جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية حسب طلب الجهاز .

4- تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتزويد ديوان الخدمة المدنية بالبيانات اللازمة لصرف المنحة الأميرية وتحديث بيانات النظم المتكاملة للخدمة المدنية ويكون الرقم المدني الأساس لصرف المنحة .

5- يتولى ديوان الخدمة المدنية تنفيذ صرف المنحة من خلال استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بتحديد مستحقي المنحة بما يكفل عدم الصرف أكثر من مرة واحدة لكل كويتي .

6- تدرج في الحساب المشار إليه ، المبالغ التي تحدد بمعرفة رئيس اللجنة ، واللازمة للصرف على الأعمال الإدارية والمحاسبية ومكافآت العاملين القائمين على تنفيذ صرف المنحة .

7- يمتد صرف المنحة لمدة ستة شهور لبعض الحالات وعليه يتم تحميل النوع 5/2/5 / 3 أنشطة مختلفة بالباب الخامس بمجلس الوزراء بالمبالغ التي سوف يتم صرفها على أن يتم تحميل ميزانية كل من السنة المالية 2004 / 2005 و 2005 / 2006 بما يخصها من مصروفات .

8- يتم تسوية المبالغ وتسكينها استناداً إلى قانون صرف المنحة المذكور ويظهر في الحساب الختامي للسنتين الماليتين المشار إليهما أعلاه بالباب الخامس بمجلس الوزراء .

9- يتم تنفيذ الضوابط السالف الإشارة إليها أو التي تضعها اللجنة بما يكفل عدم تكرار صرف تلك المنحة للفرد الواحد مع مراعاة التبعات القانونية لصرف تلك المنحة للمستحقين .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه .

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر في 15 ذو القعدة 1425 هـ

الموافق : 27 ديسمبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي