إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 147 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (145) لسنة 2018 هيئة أسواق المال في شأن إغلاق قسيمة

قرار رقم (146) لسنة 2018

المدير العام

بشأن رفض طلب تجديد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة

بعد الاطلاع على:

عارف الاستثمارية

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة

بعد الاطلاع على:

ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون

- قرار رقم (109) لسنة 2018 بشأن وقف ترخيص أنشطة التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية الصادر بتاريخ - القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 2018/08/09؛

بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار - شهادة ترخيص شركة مجموعة عارف الاستثمارية رقم والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

0036/AP/2015 الصادرة بتاريخ 2015/11/25؛

- محضـر ضبـط المخالفة رقم (4224) المحرر بتاريخ 2018/8/6

- طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من شركة مجموعة المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

عارف الاستثمارية بتاريخ 2018/08/16؛

- العمل متوقف ولا يوجد إنتاج.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/11/18.

- القرار رقم هـ ع ص (136) لسنة 2018 الصادر بتاريخ

قرر ما يلي:

2018/10/7 بإنذار الشركة المذكورة ادناه بضرورة إزالة المخالفة

مادة أولى

خلال مدة أقصاها (15) يوما) من تاريخ صدور القرار.

رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة عارف - الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بتاريخ الاستثمارية لمزاولة الأنشطة التالية:

2018/10/23 والمتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.

• مستشار استثمار.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم

• مدير محفظة الاستثمار.

(402/2018/24) المنعقد بتاريخ 2018/10/31.

مادة ثانية

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2018/11/22 وينشر في الجريدة الرسمية.

والخدمات الصناعية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

- وتحقيقا للمصلحة العامة.

زياد يعقوب يوسف الفليج

قرر

صدر بتاريخ: 21 نوفمبر 2018 م

مادة أولى

إغلاق القسيمة رقم (21 - 22 B) قطعة رقم (3) الكائنة بمنطقة

قرار رقم (147) لسنة 2018

أمغره التوسعة الشرقية والمخصصة لمصنع / الخليج ريسايكل لكبس بشـــــأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكرتون والورق حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

مجموعة عارف الاستثمارية وشطبها من سجل

مادة ثانية

الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

مادة ثالثة

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،

- قرار رقم (109) لسنة 2018 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية الصادر بتاريخ مدير عام الهيئة العامة للصناعة

2018/08/09؛

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 2018/11/20م

- شهادة ترخيص شركة مجموعة عارف الاستثمارية رقم AP/2015/0036 الصادرة بتاريخ 2015/11/25؛

- شهادة ترخيص شركة مجموعة عارف الاستثمارية رقم AP/2016/0008 الصادرة بتاريخ 2016/04/21؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/11/18.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية للأنشطة التالية:

• مدير نظام استثمار جماعي.

• وكيل اكتتاب.

• أمين حفظ.

مادة ثانية

شطب شركة مجموعة عارف الاستثمارية من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2018/11/22 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2018/11/21.

قرار رقم (151) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة بوبيان كابيتال لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال رقم (AP/2015/0033) الصادرة بتاريخ 2015/11/25؛

- وبناءً على طلب شركة بوبيان كابيتال المؤرخ 2018/07/26 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي :

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مستشار استثمار.

3 - مدير نظام استثمار جماعي.

4- وكيل اكتتاب.

5 - وسيط أوراق غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة والتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 21 نوفمبر 2018

بنك الكويت المركزي

2018/ _ 169 /1 قرار رقم

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة أيه آر واي للصرافة المؤرخ 2018/7/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على شركة أيه آر واي للصرافة :

- دخول الشريك شركة سبيد ريميت وورلد وايد المحدودة - هونج كونج - في الشركة وإعادة توزيع حصص الشركاء على النحو التالي :

• نايف عبد العزيز عبد الله العنيزي %31

• عبد العزيز نايف عبد العزيز العنيزي %5

• عبد الله نايف عبد العزيز العنيزي %5

• عبد الوهاب نايف عبد العزيز العنيزي %5

• عبد الرحمن نايف عبد العزيز العنيزي %5

• شركة سبيد ريميت وورلد وايد المحدودة %49

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 11 ربيع الأول 1440هـ

الموافق : 19 نوفمبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي