بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 146 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة كي جي أل للاستثمار المؤرخ 21/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة كي جي أل للاستثمار :
- استقالة السيد/ مهدي إسماعيل الجزاف من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة مع استمراره كعضو بمجلس الإدارة .
- تعيين السيد/ يعقوب عبد الله الوزان بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 10 مايـــــــــو 2009م
قرار رقم 1 / 147 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 1/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة العيون - أملاك الدولة - الدور الأرضي والميزانين .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 10 مايـــــــــو 2009م
قرار رقم 1 / 151 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 20 / 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 154 , 6 دينار كويتي إلى 769 , 15 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 154 , 6 دينار كويتي إلى 769 , 15 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31/ 12/ 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 10 مايـــــــــو 2009م