قرار وزاري رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٢
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ عبير حسين عبدالله العدلي - مواليد الكويت في ١٩٨٣/٦/١٢ ابنة المواطنة/ رقية صالح علي الحوطي ارملة المرحوم/ حسين عبدالله احمد العدلي - يمني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٣م
( قرار وزاري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٢ )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/سكته بندر حبيب الجمهور المطيري من مطلقها / نداء عواد كنهوش الظفيري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
١ - منيره نداء عواد كنهوش الظفيري مواليد السعودية في ١٤٠٧/٨/٢٥هـ
٢ - محمد نداء عواد كنهوش الظفيري مواليد السعودية في ١٤٠٩/٢/٢٥هـ
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م