مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م ك / ك/٢٠٠١ – ١٤٧
في شأن إصدار نظام المناولة
في مؤسسة الموانئ الكويتية
وزير المواصلات - ورئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على قانون الموانئ العام رقم ٥٩/٧ والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء مؤسسة
الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٨٠/٢٨ في شأن إصدار قانون
التجارة البحرية.
وعلى القرار الوزاري رقم م ع م / ٨٥/٥ - ٦١١ الصادر في ١٩٨٥/٨/٦ م في شأن تعرفـة الـرسـوم والأجـور فـي ميناءي الشويخ والدوحة.
وعلى القـــرار الوزاري رقم أ ع ش / ٨ ٨٥ الصــــادر فـي ١٩٨٥/٩/٢ الخاص بتعرفــــة أجور ورســـوم الخـدمـــات فـي مـينــاء الشعيبة.
وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/١٢ - ٨٥ الصـادر فـي
١٩٨٥/١٠/١٣ في شأن إصدار نظام المناولة في ميناء الشعيبة.
وعلى القــرار الوزاري رقم م م ك /و / ٨٧ - ٩٧ الصــــادر في ١٩٩٧/٣/٢٢ فـي شأن إصـدار نظـام المناولـة في موانئ المؤسسة.
وعلى القرار الوزاري رقم (م م ك /و/١٩٩٨/٣٤) الصادر في ١٩٩٨/٣/٢٤ م في شأن إصـدار نظام المناولة في موانـئ المؤسسة.
وعلـــى القـــــرار الوزاري رقم ( م م ك / و / ٢٠٠١ ١٤٦) الصـادر بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٣ في شـأن إنشـاء موانـئ برية.
وبنـاء علـى قـرار مجلس الإدارة الصــادر في دورتـي الانعقـــاد العــادية رقمــي ٢٦، ٢٠٠١/٢ المنعقــدين فـي ٩٥/١١/٢٥ ، ٢٠٠١/٤/٢٥.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
( قرر )
مادة (١)
دون الإخـلال بأحكـام تعـرفــة الـرسـوم والأجــور السـاريـة بالـمؤسسـة يطبـق النظـام المـرافـق علـى جميع عمليات المناولـة التي تتم في موانئ المؤسسـة مـن تفريـغ وتحميل ونقـل وتـحريك وتـرحيل وتخزين وتستيف وتسليم واستلام وغيره لجميع حمولات السفن - من بضائع عامة وحاويات - إلى / من أصحاب العلاقة.
مادة (٢)
على مدير عام المؤسسة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (٣)
يلغى كل نص في القرارات السابقة يتعارض مع أحكام هذا
القرار.
مادة (٤)
ينشـر هـذا القرار فـي الجـريـدة الـرسـمية ويـعمـل به إعـتبـاراً من:
- أول أغسطس ٢٠٠١ لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة.
- أول مارس ٢٠٠٢ لمناولة الحاويات في ميناء الشويخ.
- أول يناير ٢٠٠٢ لمناولة البـضـــائـع في مـوانـىء الشويخ والشعيبة والدوحة.
وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.
وزير المواصلات
ورئيس مجلس الإدارة
الشيخ / أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٣ يونيو ٢٠٠١ م
مؤسسة الموانئ الكويتية
نظام المناولة في موانئ مؤسسة الموانئ الكويتية
الباب الأول
ميناءي الشويخ والشعيبية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (١)
تعاريف
يكون للكلمات والتعبيرات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يتطلب سياق الكلام خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة الموانئ الكويتية.
- الإدارة العامة: الإدارة العامة لمؤسسة الموانئ الكويتية.
- الميناء: أي من الموانئ التابعة للمؤسسة حالياً كـموانئ الشويخ والشعيبية والدوحة – وأية موانئ أخرى يسند إليها إدارتها والإشراف عليها ويشمل ذلك - لأغراض هذا النظام – جميع الأرصفة والأحواض والساحات والمستودعات وغيرها مما تشملها حدود أي ميناء سواء كانت برية أم بحرية ومناطق التخزين التابعة له سواء كانت داخل هذه الحدود أم خارجها.
إدارة الميناء: الجهاز الإداري الذي يشرف على إدارة وتشغيل الميناء والذي يعمل تحت إشراف الإدارة العامة للمؤسسة.
- النظام: جميع القواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار المطبق في موانئ المؤسسة وأية قواعد وأحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له.
المناولة: جميع العمليات المتعلقة بتفريغ أو تحميل جميع البضائع والحاويات بأنواعها من السفينة إلى الرصيف أو إلى وسائط النقل أو بالعكس و/ أو تحريك تلك الحمولات و/ أو تحويلها من سفينة إلى أخرى أو على ذات السفينة و/ أو نقلها و / أو تخزينها و/ أو تستيفها و / أو تسليمها و/ أو استلامها وجميع الأعمال المتصلة بذلك وذلك كله في حدود منطقة الميناء والمناطق التخزينية التابعة له.
الناقل: الجهة التي تقوم بالنقل البحري سواء كان مالك السفينة أم مجهزها أم مستأجرها والذي يلتزم بمقتضى عقد النقل البحري بنقل بضائع أو حاويات في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر ويدخل بنقل بضائع أو حاويات في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر ويدخل في مفهوم الناقل البحري لأغراض هذا النظام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والشاحن والمرسل إليه وممثليهم القانونيين بما في ذلك الأشخاص التابعين لهم قانوناً.
- المقاول: مقاول المناولة المؤهل والمسجل لدى المؤسسة وفقاً لهذا النظام للعمل في أي من موانئ المؤسسة الذي يلتزم بالقيام بكافة العمليات المذكورة في تعريف (المناولة) عاليه.
المقابل: المبلغ أو المبالغ التي تحصلها المؤسسة نيابة عن المقاول - من الناقل البحري لقاء العمليات التي يقوم بها المقاول والمتعلقة بالمناولة وفقاً لهذا النظام، وذلك بخلاف الرسوم والأجور المستحقة على السفينة وأية رسوم وأجور أخرى مقررة.
الأجر/ الأجور: المبلغ أو المبالغ التي يدفعها الناقل البحري إلى المقاول والتي تقوم المؤسسة بتحصيلها نيابة عنه – لقاء العمليات التي يقوم بها - والمتعلقة بالمناولة – وفقاً لهذا النظام.
الكنك: هو مجموعة من العمال تحددها المؤسسة.
مادة (٢)
المقاولون والعمليات المشمولة بهذا النظام
أ - يطبق هذا النظام الناقلين البحريين والتجاريين ومقاولي المناولة المسجلين لدى المؤسسة وفقاً لأحكامه دون غيرهم – للقيام بكافة أعمال المناولة في أي من موانئ المؤسسة ويلتزمون في ذلك بجميع قواعده وأحكامه.
ب - يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام عمليات المناولة التالية:
١ - المتعلقة بوزارة الدفاع ما لم تطلب الاستعانة بخدمات أحد المقاولين المؤهلين والمسجلين لدى المؤسسة وفقاً لهذا النظام.
٢ - الخاصة بالحمولات غير العادية وذات الطبيعة الخاصة والتي تتطلب الضرورة استثناءها - على أن يكون بقرار من الإدارة العامة للمؤسسة ولكل حالة على حدة.
ج - يكون التسجيل سنوياً ما لم تر المؤسسة خلاف ذلك.
مادة (٣)
الإخطار باختيار مقاول المناولة
يحدد الناقل البحري - ممثلاً بممثله القانوني - المقاول الذي يسند إليه القيام بأعمال المناولة لسفينة معينة من بين مقاولي المناولة – المسجلين لدى المؤسسة على أن يكون ذلك بإخطار كتابي قبل موعد رسو السفينة في الميناء بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة يوجه إلى كل من الميناء والمقاول والوكيل.
مادة (٤)
المسئولية عن تطبيق النظام
تشرف المؤسسة على تطبيق هذا النظام دون أن يترتب عليها أي مسئولية سواء في مواجهة الناقل البحري أم التاجر أم مقاول المناولة، ولها في ذلك كل السلطات اللازمة لتطبيقه.
مادة (٥)
التأهيل والتسجيل لمقاولى المناولة
تضع المؤسسة القواعد والإجراءات التي تراها لتأهيل وتسجيل مقاولي المناولة في موانئها.
- ويكون للمؤسسة تعديل شروط وقواعد وأحكام هذا
النظام عند بداية كل سنة ميلادية كلما رأت ذلك.
مادة (٦)
إلغاء التسجيل
للمؤسسة الحق في إلغاء أو شطب تسجيل أي من مقاولي
المناولة في الحالات الآتية:
- إذا قصر المقاول أو أخل بأي من التزاماته على أن يخطر بذلك كتابة لتلافي أوجه القصور أو الإخلال في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، فإذا انقضت تلك المدة دون تلافي أسباب ذلك كان للمؤسسة الحق في إلغاء تسجيله.
فإذا كان التقصير أو الإخلال جسيما أو تكرر كان للمؤسسة الحق في إلغاء التسجيل دون سابق إنذار أو إخطار.
٢ - إذا أبدى المقاول رغبته في ذلك كتابة ولأسباب ترى المؤسسة معقوليتها وقبولها، على أنه في كافة الحالات لا يرد للمقاول - الذي ألغي أو شطب تسجيله - أي مبالغ قام بسدادها للمؤسسة ، وللمؤسسة الحق في مصادرة الكفالة لسداد باقي الأقساط المستحقة على المقاول اذا تعذر عليه سدادها في حينه.
٣ - إذا تأخر في سداد أي من الأقساط المستحقة دون
مبرر قانوني تم إلغاء التسجيل.
مادة (٧)
يلتزم المقاول - لأجل التسجيل - بأن يدفع للمؤسسة -
مقابل استغلال سنوي ثابت لقاء السماح له باستخدام مرافق المؤسسة المحددة له - على أربعة أقساط متساوية وغير قابل للرد قدره:
أ - ۱۰۰۰۰۰ د.ك (مائة ألف دينار كويتي) لمن يصرح له
بمناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة.
ب - ۱۵۰۰۰۰ د.ك (مائة وخمسون ألف دينار كويتي) لمن
يصرح له بمناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ.
ج - ۲۰۰۰۰۰ د.ك (مائتا ألف دينار كويتي) لمن يصرح له
بمناولة الحاويات في أي من ميناءي الشويخ والشعيبة.
وتحل جميع الأقساط في حالة إخلال المقاول بأي من
شروط هذا النظام.
وستقوم المؤسسة بمنح المقاول ساحات ومنشآت لاستعمالها لأغراض المناولة وأي ساحات أو منشآت أخرى يستخدمها المقاول - خلاف تلك المحددة له - تكون بمقابل يحدد حسب النظام المقررة بالمؤسسة.
مع مراعاة أن عدد المقاولين مطلق في كل ميناء - سواء
بالنسبة لمناولة البضائع العامة أو لمناولة الحاويات - وبحيث يكون المقاول في كافة الحالات مستوفيا لكافة الاشتراطات اللازمة للتأهيل والتسجيل وخاصة توفير المعدات والأليات والعمالة اللازمة لأعمال المناولة الواجبة للبضائع العامة والحاوية، فإذا
كان المقاول المسجل واحدا فقط - أي متفردا - لمناولة البضائع العامة أو الحاويات في أي من الميناءين ضوعف مقابل الاستغلال.
وفي كافة الحالات يلتزم المقاول بأن يكون استلام وتسليم الحاويات إلى ومن خارج المنطقة الأمنية بالنسبة للشعيبة والاستلام والتسليم إلى ومن أصحاب العلاقة بالشويخ، ولا يتقاضى المقاول لقاء ذلك إلا الأجور المقررة في المادة ١٨ من هذا النظام.
مادة (٨)
يلتزم المقاول بتقديم شيك مصدق عليه أو كفالة بنكية
لصالح المؤسسة، صادرة من أحد البنوك العاملة في دولة الكويت سارية المفعول مدة التسجيل، ولا يستحق عنها فوائد، قدرها:
أ - /۱۰۰۰۰۰ د.ك ( مائة ألف دينار كويتي) عن مناولة
البضائع العامة في ميناء الشعيبة.
ب - /۱۵۰۰۰۰ (مائة وخمسون ألف دينار كويتي) عن
مناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ.
ج - /۲۰۰۰۰۰ د.ك (مائتا ألف دينار كويتي) عن مناولة
الحاويات في أي من ميناءي الشويخ والشعيبة.
وذلك لضمان تنفيذ المقاول التزاماته المقررة بهذا النظام على الوجه الأكمل، يخصم منها ما قد يستحق عليه من تعويضات أو غرامات أو غيرها - تستكمل عقب كل خصم - دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجـراء قضائي، ودون حاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في كافة الحالات متحققا.
الفصل الثاني
التزامات وحقوق أطراف العلاقة
المؤسسة
مادة (٩)
أولا: للمؤسسة الحق - بخلاف ما تقضي به نصوص هذا
النظام وغيرها من القوانين ولوائح المؤسسة - في الآتي:
١ - استيفاء كافة الرسوم والأجور المنصوص عليها في هذا النظام وفي تعرفـة الـرسـوم والأجـور السارية بالمؤسسة سواء كان ذلك بالنسبة للناقل البحري أم مقاول المناولة أم التاجر ( أصحاب العلاقة).
٢ - إلزام الناقل البحري - ممثلا بممثله القانوني - أو مقاول المناولة بتقديم أي كفالات أخرى خلاف المنصوص عليها في هذا النظام كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك.
٣ - إصدار التعليمات والقرارات التي تراها لتطبيق النظام أو لإعمال أحكام القوانين ولوائح المؤسسة ولتسهيل وسرعة عمـلـيـات المـنـاولـة فـي المـوانـيء، ومنها تحويل السفن من ميناء إلى آخر إذا وجـدت تـقـاعـسا فـي عـمـلـيـات المناولة أو تطلبتها متطلبات صالح الأعمال فـي الموانيء التابعة لها، ومنها طلب وكيل السفينة أو تكليف أي مقاول من المسجلين للعمل في أي ميناء أو محل أي مـقـاول للوقت التي تحدده كلما اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون لأي من المقاولين الاعتراض على ذلك بأي وجه.
٤ - للمؤسسة - ممثلة في الإدارة العامة الحق في توقيع الجزاءات المناسبة - على الناقل البحري أو مقاول المناولة - المنصوص عليها في هذا النظام أو القوانين واللوائح سارية في دولة الكويت، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء قضائي، ودون حاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في كافة الحالات متحققا.
٥ - منع دخول أي من عمال وموظفي المقاول أو الوكيل الملاحي أو التاجر إلى أي من موانىء المؤسسة متى رأت عدم مراعاته أو مخالفته للقوانين والنظم السارية بالبلاد وبالمؤسسة.
٦ - أي حقوق أخرى منصوص عليها في قوانين الدولة والمؤسسة.
ثانيا: التسليم في موانىء المؤسسة هو تسليم مباشر عدا الحاويات - ولمقاولي المناولة القيام بالتسليم غير المباشر من خلال المساحات والمستودعات المصرح لهم باستغلالها حسب النظم التي تقررها المؤسسة في هذا الصدد.
مادة (١٠)
- تحصيل أجور المناولة هي علاقة مباشرة بين مقاول المناولة والناقل البحري.
- للمؤسسة الحق في استيفاء أجور المناولة نيابة عن المقاول قبل مغادرة السفينة الميناء أو بأي ترتيب آخر تقرره المؤسسة لهذا الغرض.
الناقل البحري
مادة (١١)
أولا: التزام الناقل البحري - بالنسبة لمناولة البضائع والحاويات وكافة الحمولات بأنواعها - هو التزام بنتيجة - حيث يكون وحده مسئولا عن تسليم واستلام تلك البضائع والحاويات وكافة الحمولات بأنواعها إلى/ من أصحاب العلاقة في أقصر وقت ممكن وإلا كان مسئولا عن ذلك وعن كافة ما يترتب عليه من آثار.
كما يلتزم بأن يقوم - على مسئوليته وتحت رقابته وإشرافه - بجميع العمليات الخاصة بالمناولة - من خلال مقاول المناولة الذي يحدده، أي المسئولية تضامنية بينه وبين المقاول بالنسبة للبضائع العامة والحاويات والرافعات الجسرية، حيث إن المؤسسة تقوم بتشغيل الرافعات الجسرية تحت رقابة وإشراف المقاول الذي يعمل لحساب الناقل البحري - وهو في ذلك يلتزم، ضمن ما يلتزم به من التزامات أخرى بالتقيد بالآتي:
١ - سرعة وانسياب أعمال المناولة، وذلك لمنع تعطيل أعمال الميناء ولعدم حدوث أية أضرار تلحق بالبضائع والحاويات وكافة الحمولات بأنواعها.
٢ - عدم استخدام عمالة أو رافعات وأي معدات أخرى إلا من خلال المقاول.
٣ أن يقدم إلى المؤسسة:
- جميع البيانات والمستندات التي تطلبها.
- الكفالات المصرفية الأخرى التي تطلبها المؤسسة.
ثانيا: سداد كافة الرسوم والأجور المستحقة عليه المتعلقة بالسفينة أو بالبضائع.
ثالثا: تعويض المؤسسة عن كافة الأضرار التي تلحق بها أو بممتلكاتها أو التابعين لها والمتعاملين معها أو الغير سواء كانت ناشئة عن السفينة أم عن عمليات المناولة وسواء كانت ملحقة بالبضائع أم بالحاويات.
رابعا: مع مراعاة أنه في كافة الحالات تكون أسبقية التفريغ على الرافعات الجسرية حسب أسبقية وصول السفينة.
مادة (١٢)
على كل سفينة أو وسيلة نقل تدخل الميناء، مراعاة أن تكون - بمجرد الرسو وقبل المغادرة - مستوفية ومقدمة لكافة المستندات المطلوبة منها وبخاصة المستندات التالية:
- النسخة الأصلية الكاملة والصحيحة للمنافيسات الخاص بالرحلة عن البضائع والحاويات الواردة/الصادرة إلى/ من موانىء دولة الكويت مع كافة مرفقاته من سندات شحن وملاحق.
النسخ الأصلية للقوائم الموضحة لمشمول كل بوليصة.
بيان التحصيل الأولي للرسوم والأجور المستحقة على السفينة والبضائع والحاويات وأجور المناولة الخاصة بالبضائع والحاويات.
- اسم المقاول المكلف بمناولة البضائع والحاويات الواردة/الصادرة.
مادة (١٣)
يضمن الوكلاء الملاحيون وملاك السفن صحة وسلامة كافة البيانات والمستندات المقدمة منهم ويكونون مسئولين عن أية فروق أو رسوم أو أجور مستحقة ناشئة عن اختلاف الأوزان والأحجام والنوعية.
وللمؤسسة الحق في تحصيل هذه المستحقات من أية حقوق لهم لديها بما في ذلك الكفالات، وكذا في توقيع الغرامات المناسبة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي ودون حاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في كافة الحالات متحققا.
مادة (١٤)
يكون التسليم لصاحب العلاقة مباشرة أو من يمثله فإن كان غير ذلك بمقابل فلا يلزم بمقابل التخزين - أي أجور الأرضيات - إلا:
بناء على رغبة صاحب العلاقة.
- أو لأسباب جوهرية مؤيدة بالمستندات تبرر التخزين كإخطار صاحب العلاقة دون أن يتقدم لاستلامها في الوقت المناسب.
مادة (١٥)
يكون الوكيل مسئولا عن إصدار شهادات النقص وفي حالة مصادقة المؤسسة عليها تدفع الرسوم المقررة لذلك.
مقاول المناولة
مادة (١٦)
أولا: يلتزم مقاول المناولة بكافة العمليات الخاصة بتحميل البضائع والحاويات وكافة الحمولات بأنواعها على السفينة وتفريغها منها إلى الرصيف أو إلى وسائل النقل أو بالعكس و/ أو تحريك تلك الحمولات و/ أو تحويلها من سفينة إلى أخرى أو على ذات السفينة و / أو نقلها و / أو تستيفها و/أو تسليمها و / أو استلامها وكافة ما يتصل بذلك من أعمال - تحت رقابة وإشراف النقل البحري .. وهو في ذلك يلتزم - ضمن ما يلتزم به من التزامات أخرى بالآتي:
١ - إنجاز كافة عمليات المناولة لكافة الحمولات بأنواعها بالسرعة والانسياب اللازمين وعلى النحو الصحيح والسليم وذلك لمنع تعطيل العمل في الميناء ، ولعدم حدوث أية أضرار تلحق بكافة الحمولات بأنواعها مع ترتيب وتستيف الحاويات والبضائع بما يخدم سرعة الاستلام والتسليم.
علماً بأن العمل في أي من موانيء المؤسسة على مدار الساعة - ٢٤ ساعة يوميا .
٢ - أن يكفل وجود وتشغيل الآلات والمعدات والعمالة بالقدر والمستوى الكفء اللازمين لكافة عمليات المناولة وبحيث لا يقل عن كشك واحد لكل عنبر من عنابر سفن البضائع العامة التي سيتم تفريغها أو تحميلها .
٣ - القيام بكافة العمليات المتصلة بالمناولة مثل فتح وغلق العنابر وتجهيز رافعات السفينة ووضع وإزالة الألواح الخشبية ومواد التغليف الأخرى المستخدمة في الحمولات وفك ورباط الحاويات بأنواعها والبضائع الواردة على سفن الحاويات بما في ذلك الترانزيت بحرا والحاويات المختلطة .
٤ - إزالة جميع المواد . مهما كان نوعها وحالتها - المتخلفة عن عمليات المناولة وإلا تم القيام بها على نفقته خصما من أي استحقاقات له دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.
٥ - الحاويات التي ترد على سفن بضائع عامة يلتزم مقاول مناولة الحاويات بمناولتها والعكس بالنسبة للبضائع العامة.
٦ - يسمح للمقاول استخدام مقاولين من الباطن .. بحد أقصى ٣٠٪ من أعماله .. بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المؤسسة.
٧ - مراعاة واتباع قواعد الأمن والسلامة المقررة في كافة أعمال المناولة والتخزين وما تقتضيها طبيعة العمل الخاصة بالبضائع والحاويات وكافة الحمولات بأنواعها.
٨ - اتباع أية قواعد أو تعليمات منصوص عليها في قوانين البلاد ولوائح المؤسسة مع تنفيذ كافة تعليمات المؤسسة الكتابية والشفوية إلى حين تأييدها كتابة.
٩ - يحظر بتاتا الحصول على أي أجور خلاف المنصوص عليها في هذا النظام ما لم يكن ذلك بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة ويتم التحصيل على النحو الذي تقرره المؤسسة وإلا كان مسئولا عن ذلك وعن كافة ما يترتب عليه من آثار .
١٠ - تقوم المؤسسة باختيار - عدد من موظفيها - وبعد موافقة المقاول مدير ومساعد ومشغلين – للتدريب والتندريب -- لا يتجاوز عددهم ٥ أفراد للعمل لديه على أن يعاملوا معاملة موظفيه .
ثانيا: تعويض المؤسسة عن أية أضرار تلحق بها أو بممتلكاتها أو بالتابعين لها والمتعاملين معها أو بالغير ناشئة أو متصلة بعمليات المناولة وسواء كانت ملحقة بالبضائع أو بالحاويات.
ثالثا: التزامه بتقديم الكفالات المصرفية الأخرى – بخلاف تلك المنصوص عليها في هذا النظام .. التي قد تطلبها المؤسسة أو تقتضيها طبيعة العمل في أي من موانىء المؤسسة.
رابعا: على المقاول عند انتهاء مدة التسجيل إعادة المرافق التي تسلم إليه بالحالة التي كانت عليها عند استلامها .
مادة (١٧)
أ - يسمح لمقاولي البضائع العامة بفرز وتسليم واستلام وتخزين بضائع الحاويات المختلطة في المستودعات المخصصة لهم وتسليمها أو استلامها إلى/ من أصحاب العلاقة.
ب - تعامل البضائع المفرغة من الحاويات المختلطة معاملة البضائع العامة ( تجاري) بالنسبة للأرضيات.
الفصل الثالث
مادة (١٨)
أجر/ أجور مقاولي المناولة
أولا: البضائع العامة:
لا يتعدى ما يتقاضاه مقاول المناولة عند مناولة البضائع العامة بأنواعها الواردة/ الصادرة .. شاملة التسليم/ الاستلام إلى/ من أصحاب العلاقة .. للطن أو م٣ أيهما أكبر -- عن الآتي:
| نوع البضاعة | وزن الوحدة | د.ك طن/م٣ |
|---|---|---|
| ١- البضائع العامة (تجاري) | لا يتجاوز ٥ طن | ٠/٧٥٠ |
| ٢- الخشب/ الأنابيب، الحديد بجميع أنواعه | ٠/٦٠٠ | |
| ٣- البضائع السائبة (الصلب) التي تقوم الميناء بمناولتها | ٠/٦٠٠ | |
| ٤- السيارات والآليات المتحركة واللفتات على عربات | لا يتجاوز ٥ طن | ٠/٨٠٠ |
| ٥- البضائع نصف الثقيلة | من ٥ طن - ١٥ طن | ١/٢٥٠ |
| ٦- البضائع الثقيلة | أكثر من ١٥ طنا | ١/٥٠٠ |
ملاحظات هامة:
أ - البضائع التي ترد على جوالي أو في باليتات أو في أكياس جامبو تعامل معاملة البضائع العامة (تجاري) .
ب- إذا كانت البضاعة معجبة أي مجهزة للتفريغ/ الشحن الفوري خفضت الأجور المستحقة بنسبة ١٠٪ على المبلغ المستحق.
ج- إذا وردت الأكياس والمبرد طبقت عليها أحكام البضائع العامة.
د- تصدر الإدارة العامة للمؤسسة التصنيف الصحيح للبضاعة عند الاختلاف عليها .
هـ - يسدد الناقل البحري أجور المناولة المستحقة للمقاول عن البضائع العامة أو الحاويات التي قام بمناولتها في صورة شيك مصدق عليه باسم المقاول على ألا يسلم له إلا من خلال مؤسسة الموانئ الكويتية.
ثانيا: الحاويات:
١- تقوم المؤسسة نيابة عن الناقل البحري وعلى النحو المبين في "هـ" أعلاه - بتسليم الشيك إلى المقاول قيمة أجور مناولة الحاويات الواردة والصادرة - بما في ذلك العابرة والمحولة - بحيث تكون القيمة طبقا لما يأتي شاملة الاستلام والتسليم إلى/ من السفينة والنقل إلى ساحات التخزين وتسليمها إلى أصحاب العلاقة في الشويخ إلى ومن المنطقة الامنية في ميناء الشعيبية وكذا جميع العمليات اللازمة والمتصلة بذلك ٣,٥٠٠ د. ك عن الحاوية ٢٠ ق فارغه.
٤,٥٠٠ د. ك عن الحاوية ٢٠ ق مملوءة.
٤,٥٠٠ د. ك عن الحاوية ٤٠ ق فارغه.
٦,٠٠٠ د. ك عن الحاوية ٤٠ ق مملوءة.
٢- الترحيل:
وفي حالة ترحيل الحاويات على ذات السفينة أو من السفينة إلى الرصيف باستخدام معدات أو عمال المقاول تقوم المؤسسة نيابة بعد المقاول تحصيلها من الناقل البحري وفقا لفقره (هـ) بدفع الأجور التالية إلى المقاول:
٣,٠٠٠ د. ك عن الحاوية ٢٠ ق مملوءة أو فارغة.
٤,٠٠٠ د. ك عن الحاوية ٤٠ ق مملوءة أو فارغة.
٣- الحركات الإضافية:
تقوم المؤسسة ونيابة عن الناقل البحري وفقا لفقرة (هـ) - بالدفع إلى المقاول الأجور التالية عن الحركات الإضافية - غير المشمولة أعلاه - سواء كانت الحاوية مملوءة أم فارغة وتعتبر الحركة شاملة النقل من/ إلى وسائط النقل أو النقل من وسائط النقل إلى منطقة التخزين أو وضعها على الأرض أو بالعكس على ألا تقل عدد الحركات المستوفي عنها الأجور عن حركةين ( الحركةان تشكلان حركة واحدة):
٢٠ د. ك عن الحويات ٢٠ق مملوءة أو فارغة.
٣٠ د. ك عن الحويات ٤٠ق مملوءة أو فارغة.
مادة (١٩)
يسمح للمقاول بتخزين البضائع والحاويات في المستودعات والساحات المخصصة له وتسليمها إلى أصحاب العلاقة أو إلى بيت المال إذا تجاوزت مدة التخزين ٩٠ يوما ، على أن تكون الأرضية المستحقة وفقا للفئات المقررة بتعرفة الرسوم والأجور المقررة بالمؤسسة.
- لا يجوز بقاء بضائع أو حاويات في مستودعات المقاول مدة تجاوز ٩٠ يوما من تاريخ انتهاء مدة الإعفاء ولا يستحق المقاول أي أجور بعد الـ ٩٠ يوما.
الباب الثاني
ميناء الدوحة
مادة (٢٠)
أولا: على كل من يرغب في القيام بأعمال المناولة بميناء الدوحة الالتزام بالآتي:
- سداد مبلغ /١٠٠٠٠ د. ك ( عشرة آلاف دينار كويتي) سنويا مقابل استغلال مرافق الميناء غير قابل للرد يسدد مقدما على ٤ أقساط نقدا أو خصما من أي استحقاقات له لدى المؤسسة وتحل جميع الأقساط في حالة إخلال المقاول بأي من أحكام هذا القرار.
- تقديم كفالة مصرفية صادرة من احد البنوك الكويتية لصالح المؤسسة بمبلغ عشرة آلاف دينار كويتي سارية المفعول لمدة سنة تبدأ من تاريخ اعتماد المقاول للمناولة قابلة للتجديد سنويا وذلك لضمان تنفيذ أعمال المناولة على الوجه الصحيح يخصم منها ما قد يستحق عليه من مبالغ للمؤسسة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي، ودون حاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في كافة الحالات متحققا.
- الالتزام بأعمال المناولة على النحو الواجب والمطلوب وبالسرعة التي تسمح بسهولة وانسياب حركة البضائع في الميناء بحيث تشمل كافة مراحل المناولة من تفريغ وتحميل وتسليم وغيره.
بتعويض المؤسسة عن أية أضرار تلحق بها أو بالعمالين بها نتيجة أعمال المناولة.
- الالتزام بكافة قوانين ونظم العمل المقررة بالمؤسسة والميناء والإدارة العامة للمرور.
- وإزالة كافة المخلفات الناشئة عن أعمال المناولة في الميناء وإلا قامت بها المؤسسة على حسابه خصما من أي استحقاقات له لديها.
ثانيا: ستقوم المؤسسة بمنح المقاول المؤهل لأعمال المناولة في ميناء الدوحة مساحة تحددها المؤسسة بدون مقابل لزوم استخدام المعدات ومكتب لمزاولة أعماله.
ثالثا: للناقل البحري الحرية في طلب خدمات مقاول المناولة من بين المقاولين المسجلين في الميناء ويعظر إدخال معدات أو عمالة عن غير طريق المقاولين المؤهلين إلى ميناء الدوحة ما عدا سيارات التاجر.
رابعا: يسجّل مقاولو المناولة المؤهلين في سجل خاص يعد لذلك بالمؤسسة.
خامسا: للمؤسسة الحق في منع أي من عمال وموظفي المقاول أو التاجر أو الناقل البحري من دخول الميناء متى رأت مخالفتهم لأي من قوانين البلاد ونظم ولوائح المؤسسة والميناء.
الباب الثالث
أحكام ختامية
مادة (٢١)
أ- الغرامات
أولا: مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا للمحافظة على حسن سير العمل يكون للمؤسسة الحق في توقيع غرامة في الحالات المبينة فيما بعد عند توافر الوقائع المنصوص عليها وبغير حاجة إلى إثبات الضرر وبدون اتخاذ أي إجراء قضائي.
١- تأخير الناقل في الاخطار المنصوص عليه في المادة
الثالثة من هذا النظام وذلك بواقع -/٥٠ د.ك. عن اليوم أو الجزء من اليوم.
٢- إذا تسبب المقاول في تأخير تفريغ أو تحميل سفينة
وقعت عليه غرامة مالية بواقع ٣٠٠ د.ك. عن اليوم أو الجزء من اليوم.
٣- إذا صدر من المقاول ما يعتبر تقصيرا في أدائه
لالتزاماته المنصوص عليها في هذا النظام وقعت عليه غرامة مالية لا تتجاوز ١٠٠٠ د.ك.
٤- في الحالات الأخرى تحدد المؤسسة الجزاء الذي تراه
مناسبا لذلك.
ثانيا: تحصل المؤسسة الغرامة من الناقل أو من المقاول من أي استحقاقات لها إذا لم تسدد نقدا .
ويجوز لها أن تخصم قيمتها من الكفالة المصرفية المقدمة من أي منهما .
ب- تصاريح الدخول
يحصل عن كل عامل تصريح دخول سنوي للميناء بواقع -/٥
د.ك.
مادة (٢٢)
تصدر المؤسسة كافة النماذج والتعليمات المتممة والمكملة لهذا النظام.
مادة (٢٣)
المؤسسة هي الجهة المختصة بتفسير أو توضيح أي غموض
أو تعارض في هذا النظام.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
*
قرار رقم (١) لسنة ٢٠٠١
في شأن زيادة المعاشات
وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية
الإدارية،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر
بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر
بالمرسوم بالقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٠ بشأن
العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٦٧ في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ بالاشتراك
في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١٣٠) لسنة ١٩٩٢، وعلى المرسوم بالقانون رقم (۱۲۸) لسنة ۱۹۹۲ بنظام
التأمين التكميلي،
وعلى القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
وعلى القانون رقم (٢٥) لسنة ۲۰۰۱ بتعديل بعض أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية وعلى القرار رقم (٥) لسنة ۱۹۷۸ في شأن قواعد الجمع
وتعيين الحد الأدنى للنصيب والقرارات المعدلة له،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٢٢/٤/٣ هـ الموافق
٢٠٠١/٦/٢٤ م.
قرر
مادة (١)
تحدد قواعد وشروط صرف الزيادات المترتبة على تطبيق
أحكام القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ المشار إليه، وكذا توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للأحكام الواردة في هذا القرار.