إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 147 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٤٧ / ١٩٩١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة ٢١ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ٠

وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك ، وعلى موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٩٩١ ٠

وبناء على كتاب بنك الكويت والشرق الاوسط طلب تعديل بيانات في سجل البنوك المؤرخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٩١ ٠

قرر

مادة اولى

يؤشر في سجل البنوك بافتتاح مكتب مؤقت لبنك الكويت والشرق الاوسط لخدمة قوات الطوارىء الدولية بمنطقة أم قصر على الحدود الكويتية العراقية اعتبارا من تاريخ ٩ / ١١ / ١٩٩١ ٠

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

المحافظ

صدر في : ٢١ ربيع الاخر ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٩ اكتوبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي