بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٤٧ / ١٩٩١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة ٢١ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ٠
وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك ، وعلى موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٩٩١ ٠
وبناء على كتاب بنك الكويت والشرق الاوسط طلب تعديل بيانات في سجل البنوك المؤرخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٩١ ٠
قرر
مادة اولى
يؤشر في سجل البنوك بافتتاح مكتب مؤقت لبنك الكويت والشرق الاوسط لخدمة قوات الطوارىء الدولية بمنطقة أم قصر على الحدود الكويتية العراقية اعتبارا من تاريخ ٩ / ١١ / ١٩٩١ ٠
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المحافظ
صدر في : ٢١ ربيع الاخر ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ اكتوبر ١٩٩١ م