إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 147 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٤٧ لسنة ١٩٩٠ م

باعادة تشكيل مجلس ادارة النادى العربي الرياضي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٨٩ بتعيين مجلس ادارة مؤقت للنادى العربي الرياضي والمعدل بالقرار ٢١٩ لسنة ١٩٨٩ .

ـ وعلى القرار الوزارى رقم ٧٩٧ لسنة ١٩٨٩ بتمديد مدة مجلس الادارة المعين حتى ١٩٩٠/٦/٣٠

ـ وعلى القرار الوزارى رقم ٥ لسنة ١٩٩٠ بتعيين أعضاء جدد بمجلس ادارة النادى العربي الرياضي .

ـ وعلى اعتذار الشيخ علي عبدالله السالم الصباح عن رئاسة مجلس الادارة المعين لظروف عمله والسيد سعود عبدالعزيز الجاسم عن أمانة الصندوق .

ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .

ـ قرر ـ

مادة ( ١ )

يعاد تشكيل مجلس ادارة النادى العربي الرياضي على النحو التالي : ـ

الشيخ بندر جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا عباس عبدالله الاستاذ نائبا للرئيس غازى غانم الفرج أمينا للسر العام عبدالواحد محمود العوضى أمينا للصندوق جمال شاكر الكاظمي أمين سر مساعد

الشيخ أحمد الفهد الحمد المبارك الصباح عضوا

شملان عبدالله محمد السيف عضوا

مصطفى جمعه شعبان ميرزا عضوا

علي عبدالله أمان عبدالكريم عضوا

سعود عبدالعزيز الجاسم عضوا

مادة ( ٢ )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لكافة الجهات المعنية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٧ رجب ١٤١٠ هـ

الموافق : ٣/٢/١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي