وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٦٩ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ شاعة عنيف صلفيج فريح العنزي أرملة المرحوم/ صلفيج شطي صلفيج العنزي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -
١ - وائل صلفيج شطي العنزي مواليد السعودية ١٣ / ١٢ / ١٩٨١ .
٢ - جراح صلفيج شطي العنزي مواليد السعودية ١٧ / ٢ / ١٩٨٤ .
٣ - سلطان صلفيج شطي العنزي مواليد السعودية ٤ / ٨ / ١٩٨٦ .
٤ ــ أحمد صلفيج شطي صلفيج العنزي مواليد السعودية ١٠ / ١ / ١٩٨٩ .
٥ ــ ناصر صلفيج بن شطي بن صلفيج الدهشي العنزي مواليد السعودية ٢١ / ٧ / ١٩٩١ .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ
الموافق : ٦ سبتمبر ٢٠٠٠ م