وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٦١ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١٦٥ بشأن معاملة قصر.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعدل المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١٦٥ المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
"يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ وضحه مبارك محمد مجلوب الحسيني أرملة/ سعود ناصر ماجد الحسيني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - ماجد سعود ناصر الحسيني مواليد الكويت ١٩٨٣/٨/١٤
٢ - محمد سعود ناصر الحسيني مواليد الكويت ١٩٨٧/٨/١٢
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووظيف الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ.
الموافق: ٤ سبتمبر ٢٠٠٢ م