وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٦٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ بشير علي حسن عبد المهدي مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٠/٢٥ - ابن المواطنة/ مريم بشير الصقر من مطلقها/ علي حسن عبد المهدي علي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٤ سبتمبر ٢٠٠٢ م