إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1460 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1460 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٤٦٠ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية : -

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر أبناء المواطنة / شريفة غلوم قاسم حشير ـ من مطلقها ـ حسين عبد الله شلش زاده ـ ايراني الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - عبد الله حسين عبد الله شلش زاده مواليد الكويت ٥ / ١٠ / ١٩٨٣

٢ - محمد حسين عبد الله شلش زاده مواليد الكويت ٢٤ / ٦ / ١٩٨٦

٣ - أحمد حسين عبد الله شلش زاده مواليد الكويت ٦ / ٨ / ١٩٨٨

٤ - يوسف حسين عبد الله شلش زاده مواليد الكويت ٢٩ / ٢ / ١٩٩٦

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ

الموافق : ٥ سبتمبر ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي