وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٦٠ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية : -
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة / شريفة غلوم قاسم حشير ـ من مطلقها ـ حسين عبد الله شلش زاده ـ ايراني الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - عبد الله حسين عبد الله شلش زاده مواليد الكويت ٥ / ١٠ / ١٩٨٣
٢ - محمد حسين عبد الله شلش زاده مواليد الكويت ٢٤ / ٦ / ١٩٨٦
٣ - أحمد حسين عبد الله شلش زاده مواليد الكويت ٦ / ٨ / ١٩٨٨
٤ - يوسف حسين عبد الله شلش زاده مواليد الكويت ٢٩ / ٢ / ١٩٩٦
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٥ سبتمبر ٢٠٠٠ م