وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (146) لسنة 2004م
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الصليبخات
والدوحة التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية .
- وبناء على مذكرة قطاع التعاون التي تبين سوء الإدارة والذي يتمثل في بنود أهمها :
1 - تكدس البضاعة بالأسواق والمخازن والتي تزيد كثيرا عن حاجة الجمعية وقدرتها التسويقية .
2 - التعامل مع شركات وسيطة غير ذات اختصاص في مجال التعامل .
3 - تعيين العمالة الهامشية - وتحميل ميزانية الجمعية - مصروفات غير مبررة .
4 - الإنشقاق بين أعضاء مجلس الإدارة - واتخاذ قرارات متضاربة من شأنها الإضرار بمصالح الجمعية .
5 - رفض الجمعية العمومية التقريرين المالي والإداري لمجلس الإدارة عن السنة المالية 2003 - لسوء الإدارة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة (1) :
حل مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية .
مادة (2) :
يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار من السادة التالية أسماؤهم :
1 - السيد/ أنور سعود يالوس .
2 - السيد/ بدر صالح علي البذالي .
3 - بابش عبدالله حمدان الشمري .
4 - سالم خالد مرزوق .
5 - رجعان عوض فرج .
6 - ماجد شجاع العتيبي .
7 - خالد فضي الرشيدي .
8 - محمد رفاعي جمعان .
9 - زبن دهيسان الميع .
مادة (3) :
على مجلس الإدارة المنحل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار تسليم مجلس الإدارة كافة الأوراق والمستندات والأموال وكافة العهد التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم مع مراعاة أحكام المادة 36/ هـ من القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
مادة (4) :
يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمينا للسر والصندوق من بين أعضائه .
مادة (5) :
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ مدة عمل المجلس المؤقت .
مادة (6) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ للعمل بموجبه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 6 رمضان 1425 هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2004م
قرار وزاري رقم (149) لسنة 2004م
بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية الصليبخات
والدوحة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل : -
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2004م بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية .
قرر
مادة ( 1 )
يشكل مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية على النحو التالي :-
1 - السيد / أنور سعود يالوس رئيسا
2 - السيد / محمد رفاعي جمعان نائبا للرئيس
3 - السيد / ماجد شجاع العتيبي أمينا للصندوق
4 - السيد / خالد فضي الرشيدي أمينا للسر
5 - السيد / بدر صالح علي البذالي عضواً
6 - السيد / بابش عبد الله حمدان الشمري عضواً
7 - السيد / زبن دهيسان الميع عضواً
8 - السيد / سالم خالد مرزوق عضواً