إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 146 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

146 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ام

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

العدد

٥٦٩

ملحق ١٢٣

السنة الثامنة والأربعون

الأحد

٥ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ

١٦ يونيو (حزيران) ٢٠٠٢م

وزارة التجارة والصناعة

*

قرار وزاري رقم (١٤٦) لسنة ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (٨٢) لسنة ١٩٩٩ بشأن صندوق جلوبل للسوق النقدي والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٢٤) لسنة ٢٠٠١.

- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٥.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل للسوق النقدي.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٨.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٣٢٤) لسنة ٢٠٠١ لتصبح كالتالي:

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بزيادة الحد الأعلى لرأس مال صندوق جلوبل للسوق النقدي إلى ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك (مائتا مليون دينار كويتي) موزعة على ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ وحدة (مائتا مليون وحدة) وبقيمة اسمية قدرها ١ د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في: ١٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ

الموافق: ٢٢ مايو ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي