إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1458 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1458 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مواليد الكويت في 27 /12 / 1994 ابن المواطنة/ فاطمة يوسف جمعه درباس - من مطلقها/ ناصر الدين عبدالله إبراهيم السعايدة - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 8 شوال 1424هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1457 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ بشاير عجلان العجاج - مواليد سوريا 3/ 2/ 1991 ابنة المواطنة/ خالدية عبدالله معيوف فهيد الشمري - من مطلقها/ عجلان صالح العجاج - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 8 شوال 1424هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1458 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ يوسف زايد بشير الشمري - مواليد الكويت في 10/ 3/ 1983 ابن المواطنة/ بشرى موسى هليل دغيم المطيري - أرملة المرحوم/ زايد بشير اللويش الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 8 شوال 1424هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2003 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي