مواليد الكويت في 27 /12 / 1994 ابن المواطنة/ فاطمة يوسف جمعه درباس - من مطلقها/ ناصر الدين عبدالله إبراهيم السعايدة - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 8 شوال 1424هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1457 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ بشاير عجلان العجاج - مواليد سوريا 3/ 2/ 1991 ابنة المواطنة/ خالدية عبدالله معيوف فهيد الشمري - من مطلقها/ عجلان صالح العجاج - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 8 شوال 1424هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1458 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ يوسف زايد بشير الشمري - مواليد الكويت في 10/ 3/ 1983 ابن المواطنة/ بشرى موسى هليل دغيم المطيري - أرملة المرحوم/ زايد بشير اللويش الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 8 شوال 1424هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2003 م