مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : 15 شوال 1424 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2003م
مرسوم رقم 287 لسنة 2003
بتعيين سفير غير مقيم
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين محمد فاضل خلف - سفير دولة الكويت لدى جمهورية اندونيسيا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدى جمهورية سنغافورة .
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : 15 شوال 1424 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2003 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1455 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / عبدالله صقر عبدالله بركات المطيري - مواليد الكويت في 30 / 7 / 1986 ابن المواطنة / فيحه لافي فلاح علوش الديحاني - أرملة المرحوم / صقر عبدالله بركات الديحاني المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 8 شوال 1424هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1456 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / بدر ناصر الدين عبدالله إبراهيم السعايدة -
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : 15 شوال 1424 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2003 م
مرسوم رقم 287 لسنة 2003
بتعيين سفير غير مقيم
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين محمد فاضل خلف - سفير دولة الكويت لدى جمهورية اندونيسيا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدى جمهورية سنغافورة .
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : 15 شوال 1424 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2003 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1455 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / عبدالله صقر عبدالله بركات المطيري - مواليد الكويت في 30 / 7 / 1986 ابن المواطنة / فيحه لافي فلاح علوش الديحاني - أرملة المرحوم / صقر عبدالله بركات الديحاني المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 8 شوال 1424 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1456 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / بدر ناصر الدين عبدالله إبراهيم السعايدة - مواليد الكويت في 27/ 12/ 1994 ابن المواطنة/ فاطمة يوسف جمعة درباس - من مطلقها/ ناصر الدين عبدالله إبراهيم السعايدة - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 8 شوال 1424هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1457 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ بشاير عجلان العجاج - مواليد سوريا 3/ 2/ 1991 ابنة المواطنة/ خالدية عبدالله معيوف فهيد الشمري - من مطلقها/ عجلان صالح العجاج - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 8 شوال 1424هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1458 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ يوسف زايد بشير الشمري - مواليد الكويت في 10/ 3/ 1983 ابن المواطنة/ بشرى موسى هليل دغيم المطيري - أرملة المرحوم/ زايد بشير اللويش الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 8 شوال 1424هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2003 م