إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1455 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1455 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : 15 شوال 1424 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2003م

مرسوم رقم 287 لسنة 2003

بتعيين سفير غير مقيم

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين محمد فاضل خلف - سفير دولة الكويت لدى جمهورية اندونيسيا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدى جمهورية سنغافورة .

مادة ثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : 15 شوال 1424 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2003 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1455 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر / عبدالله صقر عبدالله بركات المطيري - مواليد الكويت في 30 / 7 / 1986 ابن المواطنة / فيحه لافي فلاح علوش الديحاني - أرملة المرحوم / صقر عبدالله بركات الديحاني المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 8 شوال 1424هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1456 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر / بدر ناصر الدين عبدالله إبراهيم السعايدة -

مادة ثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : 15 شوال 1424 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2003 م

مرسوم رقم 287 لسنة 2003

بتعيين سفير غير مقيم

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين محمد فاضل خلف - سفير دولة الكويت لدى جمهورية اندونيسيا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدى جمهورية سنغافورة .

مادة ثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : 15 شوال 1424 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2003 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1455 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر / عبدالله صقر عبدالله بركات المطيري - مواليد الكويت في 30 / 7 / 1986 ابن المواطنة / فيحه لافي فلاح علوش الديحاني - أرملة المرحوم / صقر عبدالله بركات الديحاني المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 8 شوال 1424 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1456 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر / بدر ناصر الدين عبدالله إبراهيم السعايدة - مواليد الكويت في 27/ 12/ 1994 ابن المواطنة/ فاطمة يوسف جمعة درباس - من مطلقها/ ناصر الدين عبدالله إبراهيم السعايدة - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 8 شوال 1424هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1457 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ بشاير عجلان العجاج - مواليد سوريا 3/ 2/ 1991 ابنة المواطنة/ خالدية عبدالله معيوف فهيد الشمري - من مطلقها/ عجلان صالح العجاج - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 8 شوال 1424هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1458 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ يوسف زايد بشير الشمري - مواليد الكويت في 10/ 3/ 1983 ابن المواطنة/ بشرى موسى هليل دغيم المطيري - أرملة المرحوم/ زايد بشير اللويش الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 8 شوال 1424هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2003 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي