إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1450 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1450 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٤٥٠ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر /حسين علي عبدالباقي عباس مواليد الكويت في ١٩٨٥/٢/١ ابن المواطنة/صديقه محمد حسن عبدالله أحمد الموسوي، من مطلقها/علي عبدالباقي عباس - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٢ سبتمبر ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي