وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٥٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر /حسين علي عبدالباقي عباس مواليد الكويت في ١٩٨٥/٢/١ ابن المواطنة/صديقه محمد حسن عبدالله أحمد الموسوي، من مطلقها/علي عبدالباقي عباس - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢ سبتمبر ٢٠٠٢ م