وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (145) لسنة 2006م
بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
ملحق رقم 1 / 2006 لتسعير الأدوية
وزير الصحة :-
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وبناءً على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 267 لسنة 1992 .
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار ، المكملة للقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2006 .
مادة ثانية
يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 .
مادة ثالثة
تلغى القرارات الوزارية السابقة وأي حكم يتعارض فيها مع أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
أحمد العبدالله الأحمد الصباح
صدر في : 8 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2006م