إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 145 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (145) لسنة 2006م

بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

ملحق رقم 1 / 2006 لتسعير الأدوية

وزير الصحة :-

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وبناءً على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 267 لسنة 1992 .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار ، المكملة للقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2006 .

مادة ثانية

يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 .

مادة ثالثة

تلغى القرارات الوزارية السابقة وأي حكم يتعارض فيها مع أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

أحمد العبدالله الأحمد الصباح

صدر في : 8 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 29 نوفمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي