إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 145 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٢

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ متعب عيد عبد الله الحربي - مواليد الكويت في ١٩٨١/١١/١ ابن المواطنة/ بتله عبدالمحسن محمد مناور الحربي - من مطلقها / عيد عبد الله محمد الحربي - سعودي الجنسية. معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق: ۲۱ يناير ۲۰۰۲م

قرار وزاري رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٢

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر/ في سعد سلطان عطاالله صافي - مواليد الكويت في ١٩٩٦/١٢/٥ ابنة المواطنة/ غدير ياسين علوان حمادي قطامي - من مطلقها / سعد سلطان عطاالله صافي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢١ يناير ۲۰۰۲م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي