السنة السابعة والثلاثون - العدد
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٤٥ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصرة / أماني عبد المحمد محمد خرساني - مواليد ٨٣/۱۰/۱۲ - ابنة المواطنة نادية عبد الجبار محمد جمال ، من مطلقها عبد المحمد محمد خرساني ( إيراني الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ۲۳ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٤ اغسطس ١٩٩١ م
قرار وزاری رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر / وداد عبد النبي سالم حسن - مـ مواليد ۱۹۷۲/۳/۱۸ ابنة المواطنة الكويتية / كلثوم عبد أحمد الصالح - من زوجها المتوفى / عبد النبي سالم حسن اماراتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سـ الرشد .
مادة ( ۲ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من .
نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ۲۳ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٤ اغسطس ١٩٩١ م