وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٤٩ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / غاده حيدر يعقوب عباس ابو الحسن - من مطلقها / وائل احمد زيد الكيلاني - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - احمد وائل احمد الكيلاني مواليد أمريكا في ١٩٩٤/١١/١٢م.
٢ - طرفه وائل احمد الكيلاني مواليد أمريكا في ٢٠٠١/٦/١٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٤ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٩ نوفمبر ٢٠٠٣ م