إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1449 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1449 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٤٤٩ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / غاده حيدر يعقوب عباس ابو الحسن - من مطلقها / وائل احمد زيد الكيلاني - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ - احمد وائل احمد الكيلاني مواليد أمريكا في ١٩٩٤/١١/١٢م.

٢ - طرفه وائل احمد الكيلاني مواليد أمريكا في ٢٠٠١/٦/١٤م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٤ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٩ نوفمبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي