وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هله برجس مبارك فهيد القعمر من مطلقها/ مبارك عويش عطيه الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - عائشة مبارك عويش عطيه الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/٥/٢٣م.
٢ - عائش مبارك عويش الرشيدي مواليد السعودية في ١٩٨٧/٦/٢٣م.
٣ - شعاع مبارك عويش الرشيدي مواليد السعودية في ١٩٩٠/٧/٢٨م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٤ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٩ نوفمبر ٢٠٠٣ م