إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1448 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1448 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هله برجس مبارك فهيد القعمر من مطلقها/ مبارك عويش عطيه الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - عائشة مبارك عويش عطيه الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/٥/٢٣م.

٢ - عائش مبارك عويش الرشيدي مواليد السعودية في ١٩٨٧/٦/٢٣م.

٣ - شعاع مبارك عويش الرشيدي مواليد السعودية في ١٩٩٠/٧/٢٨م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٤ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٩ نوفمبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي