وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٤٦ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :-
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر / دلال محمد سعود الدوسري - مواليد الكويت ٢ / ١١ / ١٩٩١ ابنة المواطنة/ حنان مطلق ناصر مطلق الخسبان - من مطلقها/ محمد سعود محمد الهواشله الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٣ سبتمبر ٢٠٠٠ م