وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٤٥ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية : -
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرات التالية اسمائهن بنات المواطنة/ عمشه راشد سليمان خلف العقاب العازمي - من مطلقها/ عوض عايض صالح الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن :-
١ - ايمان عوض عايض صالح الرشيدي مواليد الكويت ١١ / ٢ / ١٩٨٣
٢ - سارة عوض عايض صالح الرشيدي مواليد الكويت ١٠ / ١ / ١٩٨٤
٣ - مها عوض عايض صالح الرشيدي مواليد الكويت ١٥ / ٥ / ١٩٨٥
٤ - العنود عوض عايض صالح الرشيدي مواليد الكويت ١٩ / ٥ / ١٩٨٧
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ
الموافق : ٣ سبتمبر ٢٠٠٠م