بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 144/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق الهلال الإسلامي المؤرخ 16/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الهلال الإسلامي :
* تعديل هيئة الرقابة الشرعية للصندوق وذلك بخروج كل من :
- السيد/ د . خالد مذكور المذكور .
- السيد/ د . عصام خلف العنزي .
ودخول كل من :
- السيد/ د . عبدالرزاق خليفه الشايجي .
- السيد/ د . عبدالعزيز خليفه القصار .
- السيد/ د . عيسى زكي عيسى .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــــافظ
صدر في : 11 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 6 مايو 2009م
قرار رقم 1/ 145/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة السور للتمويل والإجارة المؤرخ 20/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السور للتمويل والإجارة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المرقاب - قطعة (1) - مبنى (4) - ملك السيد جاسم عيسى العصفور - دور الميزانين .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــــافظ
صدر في : 15 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 10 مايو 2009م