قرار وزاري رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٢
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ متعب عيد عبدالله الحربي - مواليد الكويت في ١٩٨١/١١/١ ابن المواطنة/ بتله عبدالمحسن محمد مناور الحربي - من مطلقها/ عيد عبدالله محمد الحربي - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م
قرار وزاري رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٢
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ في سعد سلطان عطاالله صافي - مواليد الكويت في ١٩٩٦/١٢/٥ ابنة المواطنة/ غدير ياسين علوان حمادي اقطامي - من مطلقها/ سعد سلطان عطاالله صافي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م