إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 144 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠١ م

بإشهار تعديل نص المادة (۹) من النظام الأساسي لنادي الصليبيخات الرياضي

المدير العام

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشا الهيئة العامة للشباب والرياضة .

وعلى النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر بقرارنا رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤المعدل بالقرارات أرقام (٥٧٥) لسنة ١٩٩٤ ، (۹۱) لسنة ١٩٩٥ ، (۲۱۸) لسنة ٢٠٠٠ (۲) لسنة ٢٠٠١ .

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الصليبيخات الرياضي بجلستيها في ٢٠٠١/٢/١١ ، ٢٠٠١/٢/٢٧.

ولمقتضيات الصالح العام.

- قرر-

مادة (١)

يشهر تعديل نص المادة (۹) من النظام الأساسي لنادي الصليبيخات الرياضي على النحو الوارد تفصيلا بالمادة (۲) من هذا القرار .

مادة (۲)

يستبدل بنص المادة (۹) من النظام الأساسي لنادي الصليبيخات الرياضي النص التالي: -

- مادة (۹)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال الآتية:

أ - الوفاة .

ب -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج -عدم سداد الالتزامات المالية سنويا خلال المواعيد المحددة بنص المادة (٥٤) من هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير السابق على انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية للنادي بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي، وذلك باستثنا أقدم مائة عضو من الأعضا العاملين بالنادي.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط ، على أن يتم إخطار العضو بهذا

القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .

مادة (۳)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المدير العام

صدر في: ٢٥ ذو الحجة ١٤٢١هـ

الموافق: ۲۰ مارس ۲۰۰۱م

قرار رقم (١٤٥) لسنة ٢٠٠١ م

بإشهار تعديل نص المادة (۹) من النظام الأساسي لنادي الصيد والفروسية

المدير العام

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشا الهيئة العامة للشباب والرياضة .

وعلى النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر بقرارنا رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقرارات أرقام (٥٧٥) لسنة ١٩٩٤ ، (۹۱) لسنة ١٩٩٥ ، (۲۱۸) لسنة ٢٠٠٠ (۳) لسنة ٢٠٠١ .

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد والفروسية بجلستيها في ٢٠٠١/٢/٥، .٢٠٠١/٢/٢٠

ولمقتضيات الصالح العام.

- قرر-

مادة (١)

يشهر تعديل نص المادة (۹) من النظام الأساسي لنادي الصيد والفروسية على النحو الوارد تفصيلا بالمادة (۲) من هذا القرار .

مادة (۲)

يستبدل بنص المادة (۹) من النظام الأساسي لنادي الصيد والفروسية النص التالي: -

. مادة (۹)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال الآتية:

أ - الوفاة .

ب -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج -عدم سداد الالتزامات المالية سنويا خلال المواعيد المحددة بنص المادة (٥٤) من هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير السابق على انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية للنادي بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي، وذلك باستثنا أقدم مائة عضو من الأعضا العاملين بالنادي.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط . على أن يتم إخطار العضو بهذا

القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .

مادة (۳)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المدير العام

صدر في: ٢٥ ذو الحجة ١٤٢١هـ

الموافق: ۲۰ مارس ۲۰۰۱م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي