وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٤٤) لعام ١٩٩٥
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة "٦٨" من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الشرق الأوسط ال تي اي للتجهيزات والخدمات اللوجستية (ش.م.ك) مقَفَلة .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أُولى
يسمح لشركة ال تي اي انترناشيونال "شركة مساهمة أمريكية" بالمشاركة في تأسيس شركة الشرق الأوسط (ال تي اي) للتجهيزات والخدمات اللوجستية/ ش.م.ك مقفلة تحت التاسيس بأسهم قدرها ٤٩,٠٠٠ سهم قيمتها الاسمية ٤٩,٠٠٠ د.ك (تسعة وأربعون ألف دينار كويتي) من أصل رأس مال الشركة البالغ ١٠٠,٠٠٠ د.ك ( مائة ألف دينار كويتي) .
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أو جزء منها الى مالك آخر غير كويتي الا بتصريح مسبق منا .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في : ٧ جمادى الأول ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢ اكتوبر ١٩٩٥ م