إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 144 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٤٤) لعام ١٩٩٥

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة "٦٨" من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الشرق الأوسط ال تي اي للتجهيزات والخدمات اللوجستية (ش.م.ك) مقَفَلة .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أُولى

يسمح لشركة ال تي اي انترناشيونال "شركة مساهمة أمريكية" بالمشاركة في تأسيس شركة الشرق الأوسط (ال تي اي) للتجهيزات والخدمات اللوجستية/ ش.م.ك مقفلة تحت التاسيس بأسهم قدرها ٤٩,٠٠٠ سهم قيمتها الاسمية ٤٩,٠٠٠ د.ك (تسعة وأربعون ألف دينار كويتي) من أصل رأس مال الشركة البالغ ١٠٠,٠٠٠ د.ك ( مائة ألف دينار كويتي) .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أو جزء منها الى مالك آخر غير كويتي الا بتصريح مسبق منا .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

صدر في : ٧ جمادى الأول ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢ اكتوبر ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي