إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 144 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة /حصة عواض صالح جميل يعقوب من مطلقها المدعو دومان عياد خلف المطيري غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد هم :

– زايد دومان عياد خلف المطيري مواليد ١٩٧١/١١/٥

– مشعل دومان عياد خلف المطيري مواليد ٩٧٦/١١/٢

– سعود دومان عياد خلف المطيري مواليد ١٩٧٣/٥/٢٧

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

صدر في : ۲۳ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٤ اغسطس ١٩٩١ م

قرار وزاري رقم ١٤٤ لسنة ١٩٩١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر احمد اسماعيل حبيب عبد الله مواليد الكويت في ١٩٨١/١٠/٢٤ ابن المواطنة/هند عبد الرزاق جمعة سلطان شاهين من مطلقها اسماعيل حبيب عبد الله غير كويتي – معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

صدر في : ۲۳ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٤ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي