وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة /حصة عواض صالح جميل يعقوب من مطلقها المدعو دومان عياد خلف المطيري غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد هم :
– زايد دومان عياد خلف المطيري مواليد ١٩٧١/١١/٥
– مشعل دومان عياد خلف المطيري مواليد ٩٧٦/١١/٢
– سعود دومان عياد خلف المطيري مواليد ١٩٧٣/٥/٢٧
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ۲۳ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٤ اغسطس ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ١٤٤ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر احمد اسماعيل حبيب عبد الله مواليد الكويت في ١٩٨١/١٠/٢٤ ابن المواطنة/هند عبد الرزاق جمعة سلطان شاهين من مطلقها اسماعيل حبيب عبد الله غير كويتي – معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ۲۳ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٤ اغسطس ١٩٩١ م