وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٤٣٤ لسنة ٢٠٠٠ )
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨٤
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٨٤ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يضاف إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٨٤ المشار إليه بند جديد برقم (ج) ينص على الآتي :
ج - شركات المساهمة العامة التي يكون من بين أغراض تأسيسها القيام بجميع عمليات النقل البري في كافة أنحاء دولة الكويت وخارجها .
مادة ( ٢ )
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ( ٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ
الموافق : ٣٠ أغسطس ٢٠٠٠م