وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٣١ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ أنوار جريد عقيب عضيب مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/١٤ أبنة المواطنة/ هدنه دهام رجعان فلاح الظفيري أرملة المرحوم/ جريد عقيل عضيب الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٠ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٥ نوفمبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٤٣٢ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ صباح احمد محمد حصاوي – مواليد الكويت في ١٩٩٠/٩/٥ أبن المواطنة/ عواطف بدر علي حسين المشموم - من مطلقها/ احمد محمد حصاوي – ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٠ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٥ نوفمبر ٢٠٠٣ م