إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1430 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1430 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٤٢٩ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ احمد مسلم بعيجان قطيم العتيبي - مواليد الكويت في ۱۹۹۲/۱۱/۲۵ ابن المواطنة/ صالحه عبدالرحمن مرزوق عبدالله العتيبي- من مطلقها/ مسلم بعيجان قطيم العصيمي العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو زير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ۲۰ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٥ نوفمبر ۲۰۰۳ م

---

(قرار وزاري رقم ١٤٣٠ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر/ وضحه عبدالله عبدالعزيز حسن- مواليد الكويت في ١٩٨٦/٥/١٩ - ابنة المواطنة/ شريفه عبدالرزاق عنبر العنبر العصفور -- من مطلقها/ عبدالله عبدالعزيز حسن - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو زير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ۲۰ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٥ نوفمبر ۲۰۰۳ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي