قرار وزاري رقم (143) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة والمؤرخ في 8/ 11/ 2003 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الأمانة للعائد العقاري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 22/ 4/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الأمانة للعائد العقاري وذلك برأس مال ثابت وقدره 25,000,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 3,000 وحدة (ثلاث آلاف وحدة) وبحد أقصى لا يزيد عن 50% من عدد الوحدات المصدرة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمار عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل وخارج دولة الكويت ، والاستثمار في الشركات العقارية وذلك بالسعي لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين لآجال متوسطة وطويلة مع مجالات الاستثمار .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 23,750,000 وحدة (ثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف وحدة) أي بواقع 23,750,000 دينار كويتي (ثلاثة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسين ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 3,000 وحدة (ثلاث آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة وبنك برقان (ش.م.ك) عامة وبنك الخليج المتحد (ش.م.ب) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارية والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 26 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 15 مايو 2004م