إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 143 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق التجاري - ١٢٢

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٤٣) لسنة ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۸.

وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الرؤية .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٢٠٠٢/٥/٩.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق الرؤية وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د . ك ( خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د . ك (خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة ، وبحد أدنى للاستثمار ۱,۰۰۰ وحدة (ألف وحدة).

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار الأموال لصالح من يرغب من الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب أشخاصا طبيعيين واعتباريين وفقا للقانون وذلك في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق على تداولها وتوفير فرص استثمارية بناء على أسس ودراسات وافية لتحديد أعلى عائد وبمخاطر محدودة.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس عشرة سنة وتجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب العام ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة أي بواقع ٤٧.٥٠٠.٠٠٠ د. ك (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) ، بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ۱,۰۰۰ وحدة علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات للاكتتاب هي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي وجميع البنوك المحلية.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ١٤ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٢٦ مـايــو ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي