قرار رقم (١٤٣) لسنة ٢٠٠١ م
بإشهار تعديل نص المادة (٩) من النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي
المدير العام
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر بقرارنا رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤المعدل بالقرارات أرقام (٥٧٥) لسنة ١٩٩٤ ، (٩١) لسنة ١٩٩٥ ، (٢١٨) لسنة ٢٠٠٠ (٣) لسنة ٢٠٠١ .
- ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الرماية الكويتي الرياضي بجلستيها في ٢٠٠١/٢/٢٨، ٢٠٠١/٣/١٧.
- ولمقتضيات الصالح العام .
- قرر:
مادة (١)
يشهر تعديل نص المادة (٩) من النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي على النحو الوارد تفصيلا بالمادة (٢) من هذا القرار .
مادة (٢)
يستبدل بنص المادة (٩) من النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي النص التالي: -
• مادة (٩)
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال الآتية:
أ - الوفاة .
ب -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج -عدم سداد الالتزامات المالية سنويا خلال المواعيد المحددة بنص المادة (٥٤) من هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير السابق على انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية للنادي بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي، وذلك باستثناء أقدم مائة عضو من الأعضاء العاملين بالنادي.
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط ، على أن يتم إخطار العضو بهذا
القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المدير العام
صدر في: ٢٥ ذو الحجة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٠ مارس ٢٠٠١م