بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٩١/١٤٣/١
محافظ بنك الكويت المركزي بالوكالة
بعد الاطلاع على المادة ( ۲۱ ) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۷۷ .
وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ۱۹۹۱/۷/۳۰ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها .
وبناء على كتب شركة عمان للصرافة المحدودة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ۱۹۹۱/۱۰/۱۳ ،
وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ٩١/١٠/١٦ .
قـــــــــــــرر
مــــــادة اولــــــى
يصرح لشركة عمان للصرافة المحدودة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسي .
مــــــادة ثانيــــــة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ۱۹۹۱/۱۰/۱۹ .
المحافظ بالوكالة
صدر في : ٩ ربيع الآخر ١٤١٢
الموافق : ١٧ اكتوبر ١٩٩١