وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤١٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتية أسماهما إبنتا المواطنة/ فاطمة أدجين حصبان الفهيد العنزي من مطلقها/ عاصي فرحان مانع - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١- شوق عاصي فرحان مانع
مواليد السعودية في ١٩٩١/٤/٢١م
٢- نور عاصي فرحان مانع
مواليد الكويت في ١٩٩٨/٣/٢٦م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في: ١٧ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ٢٠٠٢ م